فقه المعاملات
الجزء ١ · صفحة ٢٧٨وعن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضاً بخيبر فأتى النبي الله يستأمره فقال: يا رسول الله أني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا أنفس عندي منه فقال ما تأمرني فيها؟ قال: إن شئت حبست أصلها
وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث. قال فتصدق بها عمر في الفقراء وذوي القربى والرقاب وابن السبيل والضيف. (1)
والوقف عمل خيري شرعي فيه تعبير عن الشكر للمنعم عز وجل بالاحسان الى الفقراء والمساكين وذوي القربي، وفيه توسعة على المحتاجين وخدمة للمؤسسات العامة الخيرية كالمساجد ومدارس العلم والجامعات والمستشفيات ودور رعاية الأيتام .... فإيجاد دخل مادي مستقر لهذه الجهات يشجعها على القيام بدورها الاجتماعي وتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.
3 - أركان الوقف
للوقف أربعة أركان هي:
أ - الواقف.
ب - الموقوف عليه: ويقصد بذلك الجهة المنتفعة بالمال الموقوف، وينقسم
الموقوف عليه إلى نوعين:
وقف أهلي: وهو كل مال حبسه صاحبه لشخص أو أشخاص معينين، كفقراء بني فلان أو أولاد فلان.
1 - متفق عليه.
- YVA_