فقه المعاملات
الجزء ١ · صفحة ٢٧٩- وقف خيري: وهو كل مال حبسه صاحبه على جهة من جهات البر
كالمساجد والأفلاج والجمعيات الخيرية والمصالح العامة.
جـ - الموقوف: وهو المال المحبوس لجهة معينة تنتفع به ويشترط فيه ما
يلي:-
-
أن يكون مالا مقوما يمكن الانتفاع به شرعا.
أن يكون ملكا تاما للواقف.
أن يكون محددا غير شائع في غيره.
د - الصيغة: ويصح الوقف بكل لفظ يفيد معنى الحبس، كوقف كذا على كذا، أو هذا السلاح محبوس للجهاد في سبيل الله، أو جعلت هذه النخيل وقفاً للمسجد كما تصح الصيغة بالفعل الدال عليها كسقاية
يشرعها الواقف للناس.
4 - ما يشترطه الواقف بالوقف
:
يهدف الواقف من توقيفه للمال إلى تحقيق غاية معينة فيشترط أحيانا شروطا معينة في الانتفاع من الوقف وقد قسم الفقهاء هذه
الشروط إلى قسمين:
أ - شروط صحيحة وهي ما فيها مصلحة للوقف ولا تضر بأصله، وفيها
موافقة للشرع.
ب - شروط باطلة وهى ما تضر بأصل الوقف ولا يقرها الشرع.
- 279 -