فقه المعاملات
الجزء ١ · صفحة ٢٨١النشاط الدراسي
ارجع إلى كتاب منهج الطالبين جـ 3 القول السادس عشر في مال الفقراء
والسبيل والغائب والوقوف ثم أجب على ما يلي
:
1 - اذا لم يكن المال الموقوف ماء يسقى به، فهل يصح بيعه؟ ما رأي المؤلف في ذلك؟.
2 - ما رأي المؤلف في مقايضة المال الموقوف بما هو أصلح منه؟. - فيمن أوقف مالا للفقراء فهل يصح لواحد من الفقراء زراعته دون غيره؟ ولماذا؟.
4 - إذا كان الوقف ليتيم أو غائب وكان المستعمل عليه خائنا، فهل تصح ذلك؟ ثم ثم أرأيت لو كان عينه الحاكم فكيف الحكم؟.
النشاط التقويمي
1 - ارجع إلى الحديث الذي رواه ابن عمر واستخرج منه الأحكام
الشرعية المتعلقة بالوقف.
2 - قيل في تعريف الوقف «هو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة»
قارن هذا التعريف بتعريف الوقف الوارد بالدرس.
3 ـ علل كلا مما يلي
:
أ - يشترط في الموقوف أن يكون محددا غير شائع.
ب ـ يصح الوقف بالفعل.
- YAI -
٢٨١ / ٣١٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.