فقه المعاملات
الجزء ١ · صفحة ٢٨٠ه ـ أحكام أخرى
- ناظر الأوقاف: هو الشخص الذي يقوم بشؤون الوقف وإصلاحه ويشترط أن يكون بالغا عاقلا قادراً على إدارة الوقف، أميناً عليه
-
برعايته والعناية به.
لا يجوز بيع الموقوف ولا شراؤه ولا مقايضته بمال آخر لأن ذلك في تبديلا لأصله ولكن إذا أصبحت نفقاته أكبر من إيراداته جاز بيعه
برأي أهل الصلاح على أن يعوض بشئ يحقق نفس الغرض.
المفردات
الوقف، الواقف الموقوف عليه، وقف خيري، وقف
أهلي، ناظر الأوقاف
الأحكام
1 - الوقف جائز شرعاً بأدلة من السنة النبوية.
2 - يكون الوقف أهلياً أو خيرياً
- ما يشترطه الواقف من شروط للموقوف تكون معتبرة إذا كانت
موافقة للشرع، غير مغيرة لأصل الوقف.
4 - يشترط في ناظر الوقف البلوغ والعقل والامانة والقدرة على
القيام بشؤون الوقف
ه - لا يجوز بيع الموقوف ولا شراءه ولا مقايضته إلا لمسوغ شرعي
- YA. -
٢٨٠ / ٣١٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.