فقه المعاملات مصباح متولي السيد حماد

فقه المعاملات

الجزء ١ · صفحة ٢٨٩

:

جـ ـ انتهاء الوكالة: تنتهي الوكالة بأحد الأمور التالية

1 - التوقيت: تنتهى الوكالة ببلوغ الأجل المحدد إن كانت محددة

بوقت معين.

2 - انتهاء العمل المقصود منها، كتمام بيع صفقة معينة.

3 - موت الوكيل أو الموكل: اذا مات الوكيل انتهت الوكالة وكذلك الموكل إلا إذا لم يعلم الوكيل بموته فقيل ان تصرفه صحيح وعلى ورثة الموكل إعلام الوكيل بموت مورثهم، ومثل الموت الجنون. 4 - فقدان أحدهما الأهلية كما في صورة الجنون مثلا.

ه - عزل الموكل للوكيل بشرط إعلامه بذلك.

8

- إفلاس أحد الطرفين

- عزل الوكيل نفسه: إذا نزع الوكيل الوكالة في موضع يحق له فيه ذلك انتهت الوكالة، ولا يجوز للوكيل عزل نفسه في مجلس القضاء واشتداد النزاع إلا إن أذن له الموكل لما في ذلك من

ضرر بالموكل.

- خروج محل الوكالة عن ملك الموكل: كأن يكون الموكل وكل رجلاً في رهن بيته أو تأجيره ثم باعه قبل أن يرهنه الوكيل، فإن

الوكالة تنتهي بخروج محلها عن ملك الموكل.

9 - تعدي الوكيل فيما وكل عليه.

- YA-