فقه المعاملات مصباح متولي السيد حماد

فقه المعاملات

الجزء ١ · صفحة ٢٨٨

ب - أقسام الوكالة باعتبار سلطة الوكيل:

-

وكالة عامة أو مطلقة كأن يقول الموكل للوكيل: وكلتك على تسيير تجارتي، فيدخل في ذلك كل ما يتعلق بالتجارة من بيع

وشراء ودفع للديون وقبضها

- وكالة مقيدة أو خاصة كأن يقول الموكل للوكيل: زوج ابنتي من كفتها، أو اشتر لي سيارة فيعين له نوعها وصفاتها

فلانة

ومقدار ثمنها

•

5 ـ بعض أحكام الوكالة

أ ـ الأجرة على الوكالة: يجوز التوكيل بأجرة ومن غير أجرة، وأجرة الوكيل مقابل عناء يبذله غير لازم عليه، وإن كانت الوكالة بغير أجرة فهي تبرع وتكون عقداً جائزاً وإلا فهي من قبيل الاجارة وتكون حينها عقداً لازماً بالشرع فيها.

ب - التعليق فى الوكالة: التعليق ربط الوكالة بشرط فتبقى معلقة حتى يحصل الشرط، فمثل أن يقول للوكيل وكلتك على كذا وكذا إذا جاء

رمضان المقبل، فتعلق الوكالة بدخول شهر رمضان. والتعليق جائز إذا كان المعلق عليه معلوما وغير مجهول جهالة فاحشة، ومثال الجهالة الفاحشة إذا مات فلان فقد وكلتك على كذا، أو إذا سال الوادي أو هبت الريح من الجنوب، وهكذا، وقيل يجوز التعليق على البلوغ والإسلام كقولك وكلتك كذا إذا أسلمت للكافر) واذا بلغت

(للصبي) وقيل لا يجوز.

- YAA_