فقه المعاملات
الجزء ١ · صفحة ٢٩ب ـ الكلا والآجام: والكلا هو العشب والحشائش، أما الأجام فهي الأشجار الغابية، والأصل في إباحة الكلا قوله «الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلا والنار» (1). واختلف في الكلا المقصود بالاباحة. فقيل النابت في الأرض غير المملوكة. وعمم آخرون في جميع الأرض إلا أن صاحب الأرض المملوكة أولى به من غيره؛ وهذا إذا لم يتعهدها بالرعاية. أما الأجام فتكون ملكية خاصة إذا وجدت في أرض مملوكة ولا يصح الانتفاع بها إلا بإذن مالكها
•
جـ ـ المعادن والكنوز، ويقصد بها ما يوجد في باطن الأرض من الأموال كالذهب والفضة والحديد والنفط، مما هو من نعم الله تعالى، فإذا ما كان فى أرض مباحة فهو من أملاك الدولة الاسلامية وأما ماكان في أرض مملوكة فهو لصاحب الأرض. د - إحياء الموات والأرض الموات هي كل أرض غير مملوكة لأحد خارجة عن العمران، ولا ينتفع بها لأي سبب كان، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (من أحيا أرضا ميتة فهي له (2) ويكون الإحياء بأن يجعل الأرض منتفعاً بها كالزرع مثلاً ونحو ذلك. وجمهور فقهاء الأمة لا يشترطون إذن الإمام
:
في إحياء الموات، إلا إن أفضى ترك الناس إلى النزاع.
2 - الميراث: تُنقل الأموال ويتملكها الانسان بالميراث الذي هو خلافة جبرية بحكم الشرع، ولا حاجة فيها إلي الايجاب والقبول من
الوارث. 3 - التملك بطريق العقود الناقلة للملكية: وهذا من أسباب الملك التام كالبيع والهبة والصدقة فإنها تنقل المكية من شخص إلى
أخر نقلاً تاماً.
1 - ابن ماجه 2472
2 - البخاري وأبو داود والترمذي وآخرون.
29 -
-