فقه المعاملات مصباح متولي السيد حماد

فقه المعاملات

الجزء ١ · صفحة ٢٨

:

أولا الملك التام

ويقصد به ملك عين الشئ ومنفعته ويتصف بصفات هي

:

1 - الملك المطلق أي لا يتقيد تملكه بزمان أو مكان ما دامت عين المال باقية قائمة.

- عدم قبوله الاسقاط: أي لا يجوز أن يكون من غير مالك له. 3 - أن يتصرف فيه مالكه ويستغله كيف شاء من هبة أو بيع أو نحو

ذلك.

ويحصل الملك التام بأسباب عدة تجمل فيما يلي

:

1 - الاستيلاء على المباح ويقصد به حيازة المال غير المملوك من جميع ما خلق الله مما يصلح أن يقال له مال، ولم يعرف له مالك مطلقاً، مثل السمك في البحر والحيوان في الصحراء والأعشاب والأشجار والأرض الموات، ومن صور الاستيلاء على المباح أ - الصيد: والأصل فيه قوله تعالى: (يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَمِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلَى الصَّيدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّ اللَّهَ يحكمُ مَا يُرِيدُ» (المائدة (1) وقوله: «أُحِلَّ لَكُمْ صَيدُ البَحْرِ وَطَعَامُهُ)) (1) متعالكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحَرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرَ مَا دُمْتُمْ حُرُ ما وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِى إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (((المائدة (96) ولا يكون الصيد سبباً للملكية التامة إلا إذا تحقق الاستيلاء على المصيد استيلاء حقيقياً بالقبض عليه أو حبسه في المصيدة وإما استيلاء حكمياً بإستعمال وسيلة للصيد لا يمتنع فيها عن الصائد؛ وفي هذه الحالة إذا فر الصيد عاد مباحاً كما كان من قبل.

- YA -