فقه المعاملات
الجزء ١ · صفحة ٣٠٤المفردات
الأحكام
1 - يجب
اللقطة - الضالة - انشاء الضالة - التعريف باللقطة
أخذ اللقطة إذا كانت في مكان لا يؤمن عليها فيه، وقيل
يستحب له إذا كان في
مكان آمن
2 - يجب التعريف باللقطة سنة كاملة إلا إذا كانت شيئاً حقيراً
لقطة الطعام حلال لملتقطها
4 - على اللاقط أن ينفق على اللقطة إذا كانت بحاجة الى النفقة ويأخذ ذلك من ربها أو من نفعها إذا كانت كذلك
ه - إذا ظهر صاحب اللقطة فعليه أن يعرفها بعلامة دقيقة تدل على
صدقه
•
6 - ضالة الإبل لا يجوز أخذها لأنها تستطيع العيش والدفاع عن
ذلك نفسها، ويجوز في الغنم
7 - يستثنى من اللقطة المأكول والحقير من الأشياء - لقطة الحرم لا يحل أخذها إلا لمنشد
•
نشاط دراسي
ارجع إلى جوهر النظام، 41/ 3 باب اللقطة من قوله: إن الخلاص عند من تقدما معلق إن ربها قد عدما
إلى قوله: -
وواجد لؤلؤة في البر بحيث يمكنن رمي البحر
_ r.E_
٣٠٤ / ٣١٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.