فقه المعاملات مصباح متولي السيد حماد

فقه المعاملات

الجزء ١ · صفحة ٣٠٤

المفردات

الأحكام

1 - يجب

اللقطة - الضالة - انشاء الضالة - التعريف باللقطة

أخذ اللقطة إذا كانت في مكان لا يؤمن عليها فيه، وقيل

يستحب له إذا كان في

مكان آمن

2 - يجب التعريف باللقطة سنة كاملة إلا إذا كانت شيئاً حقيراً

لقطة الطعام حلال لملتقطها

4 - على اللاقط أن ينفق على اللقطة إذا كانت بحاجة الى النفقة ويأخذ ذلك من ربها أو من نفعها إذا كانت كذلك

ه - إذا ظهر صاحب اللقطة فعليه أن يعرفها بعلامة دقيقة تدل على

صدقه

•

6 - ضالة الإبل لا يجوز أخذها لأنها تستطيع العيش والدفاع عن

ذلك نفسها، ويجوز في الغنم

7 - يستثنى من اللقطة المأكول والحقير من الأشياء - لقطة الحرم لا يحل أخذها إلا لمنشد

•

نشاط دراسي

ارجع إلى جوهر النظام، 41/ 3 باب اللقطة من قوله: إن الخلاص عند من تقدما معلق إن ربها قد عدما

إلى قوله: -

وواجد لؤلؤة في البر بحيث يمكنن رمي البحر

_ r.E_