فقه المعاملات مصباح متولي السيد حماد

فقه المعاملات

الجزء ١ · صفحة ٣٠٣

4

-

الضالة من الحيوان

الحيوان إما أن يكون غنما أو إبلا، ولكل منهما حكمه:

1 - الغنم: إذا وجد الانسان ضالة الغنم وخاف عليها فعليه حفظها وصيانتها ولا يتركها حتى تضيع فإن تركها وهو قادر على حفظها فعليه ضمانها.

2 - الإبل: اتفق العلماء على أن ضالة الإبل لا يجوز أخذها، قال صلى الله عليه وسلم (مالك ولها .... » (1) وكذلك ضالة البقر والخيل والبغال والحمير كضالة الإبل لان هذه الحيوانات قادرة على الأكل

والشرب والدفاع عن نفسها.

ه ـ بعض الأحكام المتعلقة باللقطة

1 - ما يستثنى من اللقطة: يستثنى من اللقطة المأكول والحقير من الأشياء، فالمأكول لا يجب تعريفه لقوله عندما مر بثمرة في

الطريق: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها» (2). أما الحقير من الأشياء فلا يجب تعريفه سنة بل يعرف مدة يسيرة حتى يظن من وجده أن صاحبه لا يطلبه بعد ذلك فحينها حل له الانتفاع به. 2 - لقطة الحرم: يحرم أخذ لقطة الحرم إلا لتعريفها لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد) (2).

1 - رواه البخاري.

2 - رواه الامام أحمد. - رواه الستة والدارمي.

- r.r_