فقه المعاملات
الجزء ١ · صفحة ٤١ا
2 - العقد غير اللازم (الجائز) وهو كل عقد نافذ
صحيح
يحق
لأحد الطرفين فسخه وابطاله على وجه الانفراد، كعقد
الإعارة، والايداع ونحوه.
ثانيا باعتبار غاية العقد والغرض منه:
وينقسم العقد بهذا الاعتبار إلى
-
:
عقود التمليك: وهي التي تجعل المال ملكاً للشخص يتصرف فيه كما
يشاء ويكون ذلك بطريقتين
:
1 - المفاوضات: كالبيع والشراء.
2 - التبرعات: كالهبة والاعارة بدون عوض.
ب - عقود الاسقاطات:: وهي التي تقوم على أن يسقط أحد العاقدين حقاً من حقوقه ببدل، مثل العفو عن القصاص مقابل الدية، أو بلا بدل كالعفو عن القصاص والدية معا، أو الابراء عن الدين، أو التنازل عن حق الشفعة.
جـ - عقود الاطلاقات:: وهي العقود التي يطلق الشخص بموجبها يدي غيره في العمل، ويبيح له حرية التصرف كعقد الوكالة.
د ـ عقود التقييد: وهو أن يمنع شخص من التصرف بسبب فقدان أهلية التعاقد، أو بسبب اصدار الحاكم أمراً بالحجر في حق شخص مفلس، فكل تعاقد ينشئه هؤلاء يعد باطلاً ولا أثر له.
هـ - عقود الاشتراك: وهو كل عقد يقوم على مشاركة الغير في العمل والربح والخسارة كعقد المضاربة والمزارعة والمساقاة.
- 41 -