فقه المعاملات مصباح متولي السيد حماد

فقه المعاملات

الجزء ١ · صفحة ٤٢

:

ثالثاً: باعتبار العينية وينقسم إلى

ا

عقد عيني: وهو كل عقد يتوقف تمام انعقاده على تسليم العين المعقود عليها، وتنحصر في الاعارة - الايداع - والرهن -

والقرض)

عقد غير عيني وهو كل عقد يتم دون حاجة إلى قبض العين بل يتم بمجرد الصيغة الصحيحة للعقد من الايجاب والقبول وهو كل ما عدا الأنواع الواردة في العقد العيني.

رابعاً: باعتبار اتصال الأثر بالعقد وعدم اتصاله

وينقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام:

:

1 - العقد المنجز: وهو كل عقد تترتب عليه آثاره في الحال بعد استيفاء

شروطه: مثل عقد البيع.

2 - العقد المضاف إلى المستقبل وهو كل عقد كانت صيغته مضافة إلى زمن مستقبل مثل تأجير دار للسكنى بداية من شهر كذا، وهذا

النوع يكون ماضياً في الحال إلا أن أثره يكون في الوقت المحدد

- العقد المعلق على شرط: وهو كل عقد علق وجوده وانعقد على وجود شرط في المستقبل. مثال ذلك: إذا سافرت إلى بلد كذا فأنت وكيلي في بيع سيارتي … فعقد الوكالة لا يتحقق حتى يتحقق السفر. والشروط في العقود ثلاثة أقسام: شرط معتبر وشرط ملغى وشرط مجهول.

- 42 -