فقه المعاملات
الجزء ١ · صفحة ٤٣أ - الشرط المعتبر شرعاً: كما في المثال السابق ويجب الوفاء به لقول النبي «المسلمون على شروطهم» (1)، فإن العقد يظل معلقاً حتى يتحقق الشرط. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر بن عبد الله جملا واشترط جابر ظهره إلى المدينة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك (2).
ب ـ الشرط الملغى الذي لا اعتبار له في الشرع، فإن اشترطه أحد العقد وبطل الشرط كأن يشترط البائع أو المؤجر
الطرفين صح البراءة من العيوب التي قد تظهر في محل البيع أو الإجارة مثلا. والدليل على هذا حديث بريرة الذي جاء فيه عن رسول الله ألا كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» (2).
(د)
جـ ـ الشرط المجهول: أبطل الشرع كل عقد معلق على شرط مجهول لأنه من الغرر. فقد جاء في السنة أن تميما الداري باع داراً واشترط سكناها دون تحديد أجل لذلك فأبطل النبي البيع والشرط معاً (4).
صلى الله
ويلحق بهذا القسم من الشروط الثنيا وهو أن يستثني البائع قدراً معيناً من المبيع جزافاً. فقد نهى النبي عن بيع الثنايا (5) لما فيه من الجهالة إذا قد يأتي المستثنى على كل المبيع، إضافة إلى كون الجزاف نفسه مستثنى من البيع المنهي عنه بسبب الجهالة.
ـ الترمذي، البخاري
ـ البخاري، أبو داود، الترمذي. ه - مسلم، أبو داود، الترمذي …
- الترمذي، البخاري - شرح النيل 144/ 8
- Er.