فقه المعاملات
الجزء ١ · صفحة ٥٠2 - من تسميات العاقدين:
تختلف تسميات العاقدين بحسب طبيعة كل عقد وغاياته، فيكونان في
المتبايعين (البائع والمشتري)
ا - عقد البيع ب ـ الاجارة المستأجر والأجير في إجارة الأعيان).
الكاري والمكتري (في إجارة الأعيان)
جـ ــ الوكالة الموكل والوكيل.
د ـ الرهن
الراهن والمرتهن.
هـ ـ العارية المعير والمستعير.
و - الدين
الدائن والمدين.
ز - الهبة
الواهب والموهوب له ....
شروط العاقدين
:
يشترط في العاقد الإتصاف بشروط معينة، تسمى في مجموعها بأهلية الأداء، ويقصد بها كون الشخص صالحا لإنشاء العقود وإبرامها،
وهي:
أ - العقل: يجب أن يكون العاقد عاقلاً فلا عقد المجنون أو يصح السكران أو المغلوب على عقله بنوم أو تخدير ونحوه، والأصل
«<
في ذلك قوله تعالى: «إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ (النساء 290) فالرضا شرط في البيع وكذلك في سائر العقود، ولا رضى معتبر من غير العاقل وإن تعاقد المجنون الذي يتناوبه الجنون في حالة إفاقة يكون عقده معتبراً.