فقه المعاملات
الجزء ١ · صفحة ٥١يصح
ب ـ البلوغ: يجب أن يكون العاقد بالغاً ذكرا كان أو أنثى فلا العقد ممن هو دون البلوغ لعدم صحة تصرفه لقوله تعالى: (وَابْتَلُوا
النمى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ انَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَهم
(النساء (6).
«<
رجوز بعضهم بيع الصبي المميز وشراءه فيما قل ثمنه كالطعام الجريان العرف بذلك بين الناس.
جـ ـ أن يكون مالكاً للمعقود عليه أو نائباً فيه نيابة شرعية إذ يمنع الشرع من التصرف في أمول الغير بلا إذنهم.
قال تعالى (يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم
بِالْبَطِل» (النساء 290).
وقال «لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفسه» (1)،وقال عليه الصلاة والسلام:: «لا يحلبن أحدكم ماشية إمرئ بغير إذنه (2). د - ويشترط الشرع أن يكون العاقد مالكاً للمعقود عليه، أو يكون نائباً عنه نيابة شرعية لما ثبت أن النبي دفع إلى عروة البارقي ديناراً فأمره أن يشتري له به أضحية (3)
م - الاختيار (عدم الاكراه: يشترط أن يكون العاقد حراً مختاراً مريداً، أي أن يقدم على امضاء العقد برضاه ورغبته، دون جبر أو إكراه بغير حق من أي أحد، فإن أكره بغير حق فالعقد باطل، قال
1 - رواه أحمد وأبوداوود والبيهقي.
2 - رواه البخاري ومسلم. - رواه أحمد وأبوداوود
-01 -