فقه المعاملات مصباح متولي السيد حماد

فقه المعاملات

الجزء ١ · صفحة ٥٦

جـ ـ المرهون والمرهون فيه، في عقد الرهن.

أما في عقود التبرعات والحفظ، فيكون المعقود عليه شيئاً واحدا مثل:

أ ـ الموقوف في عقد الوقف.

ب - الموهوب في عقد الهبة.

جـ ـ المعار في العارية.

- شروط المعقود عليه

:

حدد الشرع الحنيف ضوابط يجب توفرها في المعقود عليه حتى العقد وظيفته الاجتماعية والاقتصادية المشروعة، محققاً

يؤدي

مصلحة الطرفين المتعاقدين.

وتتمثل أهم شروط المعقود عليه فيما يلي

:

أ - أن يكون مما أباح الشرع الانتفاع به ولم ينه عنه، كالسيارة والملابس ونحوها .. ولا يصح التعاقد على مالا نفع فيه أو ما نهى الشرع عنه كآلات اللهو والغناء، واقتناء الكلاب لمجرد الزينة فذلك من السرف وإضاعة المال.

ب - أن يكون طاهر العين: أي غير نجس في أصله أو ذاته، فلا يصح بيع الميتة والخنزير لأنهما نجسان غير طاهرين، كما لا تصح الاجارة على رعي الخنزير، ولا التبرع به.

ويجوز التعاقد على المتنجسات وهي المواد الطاهرة التي لحقتها

النجاسة، بشرط الاعلام بها.

01 -