فقه المعاملات
الجزء ١ · صفحة ٥٧جـ ـ أن يكون معلوم الجنس والنوع والقدر … كالوزن والجودة واللون والحجم … وغيرها من الضوابط التي تعين الشئ المعقود عليه وتبين
وصفه، وترفع عنه الجهالة ولا يشترط ذلك في عقود التبرعات.
د - أن يكون سالماً من العيوب والغبن وكل ما من شأنه أن يسبب ضرراً لأحد العاقدين.
هـ ـ أن يكون معلوم الوجود، فلا يصح التعاقد على المعدوم أو المجهول مكانه، فلا يصح رهن السيارة المفقودة، ولا بيع الهدية قبل قبضها، ولا تأجير البيت قبل بنائه.
و - أن يكون مقدوراً على تسليمه: إذ من شأن المعقود عليه انتقال ملكيته من أحد العاقدين إلى الآخر، وهذا لا يتحقق إلا بالقدرة على تسليمه من أحدهما وتسلمه من الآخر، فلا يصح بيع الطير في الهواء، ولا بيع الملاقيح (ماء الفحل ولا تأجير بيت تحت يد
غاصب.
ز - أن يكون معلوم الأجل وذلك في العقود المضافة إلى المستقبل كالاجارة مثلاً، فلا يصح تأجير منزل إلى نزول المطر، أو عودة فلان من سفره، فهذا الأجل مجهول، ويكون معلوماً بوقت منضبط وأصح حساب له الأهلة لقوله تعالى (يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ للنَّاسِ وَالْحَج» (البقرة 1890) ومثال ذلك أن يستعير انسان شيئا إلى شهر رمضان من السنة
المقبلة.
OV -