فقه المعاملات مصباح متولي السيد حماد

فقه المعاملات

الجزء ١ · صفحة ٦٥

4 - الصيغة بالاشارة أو الكتابة:

- بالاشارة:

تصح الصيغة بالاشارة من عاقد أو عاقدين بهما خرس أو علة تمنع من الكلام، أو كان أحدهما يتكلم ولكن لا يفهم الآخر كلامه، ويشترط في الاشارة أن تكون مفهومة من الطرفين معبرة عن

الايجاب والقبول.

- الكتابة

:

تجوز صيغة العقد بالكتابة الدالة علي المقصود منها، والمفهومة من الطرفين، وقد توسع العلماء في العصر الحديث في إجازة التعاقد عن طريق المراسلات التجارية أو التلكس أو الفاكس … للحاجة الداعية لذلك مع الاحتياط من إحتمال التزوير والتلاعب

والاحتيال .....

المفردات الإيجاب القبول، الصيغة القولية، الصيغة الفعلية، الصيغة بالاشارة، الصيغة الكتابية

الأحكام:

1 - الرضا أصل صحة العقود

•

2 - يعبر عن الرضا بطريق الصيغة

3 - تكون الصيغة بالقول أو الفعل أو الإشارة أو الكتابة

4 - لا يشترط في القول لغة معينة، وتنعقد الصيغة بكل لفظ مفهوم من

العاقدين

15 -