فقه المعاملات
الجزء ١ · صفحة ٧١:
4 ـ مدة الخيار
مدة الخيار ما اتفق عليه العاقدان من غير إلتزام بثلاثة أيام لظاهر حديث المصراة الذي جاء فيه: «من اشتري شاة محفلة فهو بالخيار والنظر إلى ثلاثة أيام إن شاء ردها ورد معها صاعاً من تمر» فيجوز بأقل منهما وبأكثر بشرط أن لا تطول إلى وقت لا يعيش إليه العاقدان عادة،
كما يشترط أن لا تكون المدة مما تتلف معها السلعة موضوع العقد. وفي صور اشتراط الخيار إلى مدة مجهولة، غير معينة يفسد الشرط والعقد معاً وهو الراجح من الأقوال لاشتمال العقدة على ما لا يجوز وهي
الجهالة.
ه - أثر خيار الشرط على العقد: أ - يكون العقد في خيار الشرط موقوفاً غير لازم في حق من له الخيار حتى يقبله أو ينفسخ بإحدى مسقطات الخيار.
ب - نفقة المعقود عليه وجنايته (ضمان ما أتلف) في مدة الخيار تكون على مالكه، فإن تم العقد فعلى العاقد الآخر (كالمشتري
النفقة الساعةة مثلاً) دفع جميع
جـ - تكون غلة المعقود عليه ونماؤه في مدة الخيار لمالكه إذا كانا منفصلين عن الأصل كثمرة الشجرة، وولد الحيوان … ) سواء
كان المعقود عليه بيد مالكه أو العاقد الآخر.
د - إذا كان النماء والغلة متصلين بالمعقود عليه كالصوف على ظهر الحيوان … ) فإنهما يكونان بيد الطرف غير المالك (كالمشتري
والمستأجر).
- VI -