فقه المعاملات مصباح متولي السيد حماد

فقه المعاملات

الجزء ١ · صفحة ٧٢

- يمنع الانتفاع بالثمن والمثمن حتى يتم العقد أو ينوي صاحب

الخيار قبول العقد

•

6 - حكم تلف المعقود عليه بشرط الخيار: المعقود عليه إما أن يكون من العروض أو الأصول

:

أ - فإذا كان عرضاً يتحمله من تلف بيده ولو بلا تضييع سواء

أكان التلف جزئيا أو كلياً.

ب - إذا كان المعقود عليه من الأصول كالدار ونحوها يتحمل مالكها تلفها إن لم يتسبب الطرف الآخر فيه.

7 - مسقطات خيار الشرط

يسقط خيار الشرط بأمور منها

:

1 - إمضاء صاحب الخيار العقد أو فسخه في مدة الخيار.

2 - إنقضاء مدة الخيار من غير رد أو قبول.

- خروج المعقود عليه من ملك صاحب الخيار ببيع ونحوه. 4 - الإنتفاع بالمعقود عليه إنتفاعاً دالاً على الرضا أو أمره غيره بذلك.

- هلاك المعقود عليه من يد المشتري إن كان من العروض لا من الأصول إذا لم يتسبب المشتري في ذلك.

- vr_