فقه المعاملات
الجزء ١ · صفحة ٧٢- يمنع الانتفاع بالثمن والمثمن حتى يتم العقد أو ينوي صاحب
الخيار قبول العقد
•
6 - حكم تلف المعقود عليه بشرط الخيار: المعقود عليه إما أن يكون من العروض أو الأصول
:
أ - فإذا كان عرضاً يتحمله من تلف بيده ولو بلا تضييع سواء
أكان التلف جزئيا أو كلياً.
ب - إذا كان المعقود عليه من الأصول كالدار ونحوها يتحمل مالكها تلفها إن لم يتسبب الطرف الآخر فيه.
7 - مسقطات خيار الشرط
يسقط خيار الشرط بأمور منها
:
1 - إمضاء صاحب الخيار العقد أو فسخه في مدة الخيار.
2 - إنقضاء مدة الخيار من غير رد أو قبول.
- خروج المعقود عليه من ملك صاحب الخيار ببيع ونحوه. 4 - الإنتفاع بالمعقود عليه إنتفاعاً دالاً على الرضا أو أمره غيره بذلك.
- هلاك المعقود عليه من يد المشتري إن كان من العروض لا من الأصول إذا لم يتسبب المشتري في ذلك.
- vr_
٧٢ / ٣١٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.