فقه المعاملات مصباح متولي السيد حماد

فقه المعاملات

الجزء ١ · صفحة ٧٧

4 - شروط العيوب المثبتة لخيار العيب.

هي

العيوب المؤثرة في العقد ما نقص من الأوصاف الطبيعية أو الشرعية نقصاً مؤثراً في ثمن المعقود عليه مع ملاحظة الاعتبارين التاليين

عند تحديد العيوب

:

الأول: أن العيوب تختلف باختلاف الزمان والمكان واختلاف أعراف الناس في بعض الأمكنة ومثال ذلك:

أ - اشترت سيدة جهاز حاسوب وبعد فترة ظهرت أجهزة حاسوب أخرى بمواصفات أعلى من الجهاز المشترى، فلا يعد ذلك عيباً في الجهاز القديم يفسخ به عقد البيع.

ب - استأجر رجل سيارة تعمل بالديزل في بلد يُستعمل فيه البترول بكثرة، فيمكن عد العمل بالديزل عيباً بهذه السيارة لأنه يخرج دخاناً كثيفاً مثلاً أو بسبب ارتفاع ثمنه أو ندرته بهذا البلد بينما لا يكون كذلك في بلد آخر.

الثاني: إن تحديد العيب يعتمد على أهل الخبرة العدول اثنان فصاعداً، فإن قالوا هذا عيب فهو كذلك وإلا فلا.

ويشترط في خيار العيب الذي يبيح رد المبيع

أ - أن يكون العيب قديماً، أي حادثاً قبل العقد بشرط قيام الدليل على قدمه، أما العيب الذي يحدث بعد مضي العقد

فلا يثبت فيه الخيار.

-

W-