فقه المعاملات
الجزء ١ · صفحة ٩١عناصر الدرس
1 - تعريف البيع.
:
البيع
- أهمية العلم بأحكام البيع. 2 - أقسام البيع.
4 ـ أثر البيع الصحيح.
* الأنشطة
عرض الدرس
1 - تعريف البيع
أ ـ لغة: البيع مفرد، جمعه بيوع، وهو لغة المبادلة، ويطلق البيع على الشراء كما في قوله (البيعان بالخيار» (1) أي البائع والشاري، فية
حالة
وكقول الشاعر: إن الشباب لرابح من باعه … أي اشتراه ويطلق الشراء على البيع كما في قوله تعالى «وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسِ» (يوسف (200)، أي باعوه إلا أن العرف جرى باستعمال لفظ البيع في اخراج الشئ عن ملك صاحبه، باستعمال لفظ الشراء في حالة ادخال الشئ في ملك الشخص.
ب - اصطلاحاً: عرف البيع اططلاحاً بأنه نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه؛ إذ يتم البيع بإخراج الشئ من ملك البائع إلى المشتري بمقابل من هذا الأخير وفق ما أباحه الشرع الحنيف.
رواه الربيع جـ 2، ص 152، رقم 568
-41 -
٩١ / ٣١٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.