فقه المعاملات مصباح متولي السيد حماد

فقه المعاملات

الجزء ١ · صفحة ٩٣

:

3 - حكم البيع

:

الأصل في البيع أنه جائز، ودليل جوازه

«

أ - من الكتاب: قوله تعالى «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا»: (البقرة: (275) وقوله تعالى (وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ) (البقرة: 282) والأمر بالإشهاد على البيع دليل على جوازه.

ب - من السنة: قوله «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين الشهداء) (1) وقوله عليه السلام (البيعان بالخيار مالم يتفرقا».

:

جـ ــ بالإجماع: لقد أجمع المسلمون من عهد الصحابة رضي الله

عنهم إلى وقتنا هذا على إباحة البيع، يقول قطب الأمة رحمه الله والبيع جائز بالاجماع ومنكره مشرك (2). هذا وقد ذكر العلماء أن البيع قد تعتريه بعض الأحكام التكليفيه الأخرى فيكون:

أ - واجباً كما في حق تاجر أو تجار يملكون سلعة ضرورية ليست عند غيرهم والناس بحاجة شد بدة إليها.

ب - مندوبا كما في حال تجار الكون غنماً في منى أيام الحج فيندب للتاجر منهم بيع غنمه للحجاج.


جـ ـ محرماً كبيع الخنزير والخمر والسجائر ونحوها، وكذلك بيع الحلال الذي يستعمله صاحبه في الحرام مثل بيع العنب لمن يعلم أنه يستعمله للخمر.

1 - رواه الترمذي وقال حديث حسن. 2 - شرح النيل 5/ 8.

:

- ar.