كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٠٠… مسألة: وعن رجلٍ لزمه حقّ لأهل رمّ إزكي في أيام أبي جابر وأيّام أبي حفص(1) وأراد اليوم الخلاص، فعندي أنّه يجعل ذلك في الذي يجمع أهل الرمّ اليوم، وهو خلاصه، ويكون الخلاص في الذي يجمعهم يوم تركه الخلاص(2) .
في النخل الوقائع:
… مسألة: [قلتُ له: فإن وَقَعَت النخلَةُ، هل يحكَمُ لصاحِبِها بموضعِ القلَّةِ التي كانت قائمةً عليه النخلةُ؟ قال: معي إنّه إذا ثَبتَتْ أنّها وقيعةٌ(3) ، فالوقيعةُ ليسَ لها أرضٌ، قال المضيف:(4) وفي كتاب الأشياخ](5) قال بعضٌ: إنّ لها أصلها(6) .
(1) ـ أبو حفص: لم أتأكّد من شخصه، ولعلّ أقرب من عاش أيّام أبي جابر كما ذُكِر هو: أبو حفص؛ الخراساني (ق: 2هـ و3هـ): فقيه إباضي، من أهل خراسان، عاش في القرن الثالث الهجري تقريباً، يروي عن هاشم بن غيلان، وله مسائل مذكورة في كتب الفقه، منها مسألة في شهادة المتلاعنين، علّق عليها أبو عبد الله محمّد بن محبوب بقوله: ما أحسن ما قال أبو حفص، (ينظر الكندي، بَيَان الشّرع: 03/292، والكندي، المصنّف: 03/172، ومحمّد ناصر والشيباني، المعجم: 100).
(2) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 37/129.
(3) ـ وقيعة: النخلة الوقيعة هي النخلة في ملك الغير لا حقّ لها في الأرض، فإذا سقطت لا يحقّ لصاحبها أن يغرسَ مكانها فسيلة جديدةً، (ينظر الخراسيني، فواكه العلوم: 02/104).
(4) ـ ورد في المصنّف بدل لفظة "المضيف" لفظة "المصنّف"، لكن الظاهر أنّه من المصنف أو المضيف على بيان الشرع.
(5) ـ هذه تقدمة للجواب على المسألة وردت في بيان الشرع والمصنّف، نقلتها لتعلّق الجواب بها.
(6) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 39/125، ينظر الكندي، المصنَّف: 17/127.