كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف (جمع وترتيب وتحقيق) إدريس بن محمد بن صالح مسعودي أبو محمد

كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٠١

فيمن يفسل(1) بالمال المشترك:

… مسألة: وقال أبو القاسم سعيد بن قريش: عن رجلٍ قلع صرمةً(2) بينه وبين(3) يتيمٍ، وفسلها في أرضه ما يكون الحكم لليتيم؟ قال: هذه قائمة العين، وأرى لليتيم سهمه في النخلة(4) .

(1) ـ يفسِلُ: الفَسْلُ: فَسَلَ الفسيلَ، الفسيلُ فسلاً: غرسه، (ينظر: إبراهيم، المعجم الوسيط: مادة الخصين، 02/689)، الغرس، فَسَلَ الصرمَةَ، أي غرسها (ينظر: الخراسيني، فواكه العلوم: 01/558).

(2) ـ الصَّرمَةُ: صَرَمَ النخلَ والشجَرَ جزّهما، أصْرَمَ النخل والشجر حان له أن يُجزَّ، الصِّرمَةُ القطعة من النخل، (ينظر: إبراهيم، المعجم الوسيط: مادة صرم، 01/513-514)، الصرم: جمع صرمة، وهي النخلة الصغيرة التي تصلح للفسل، أي الغرس، (ينظر الخراسيني، فواكه العلوم: 02/90).

(3) ـ وردت زيادة في المصنف: "شريكه له".

(4) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 39/245، ينظر الكندي، المصنَّف: 17/215. وانفرد المصنّف بزيادة أوردها بعد هذه المسألة عن القاضي نجاد [القاضي نجاد: القاضي أبو محمّد نجاد بن موسى المنحي: عاش في القرن الخامس الهجري من أحكامه الفصل بين فلجين وكان ذلك سنة 488 هجرية، من آثاره العلمية كتاب نقلت عنه كتب الأثر، وسيرة تنسب إليه. (السعدي، العمانيّون: 301، وينظر: الكندي، بَيَان الشّرع: 39/14-15، وينظر: البطاشي، إتحاف الأعيان: 01/276)]، فقال:

"من الزّيادة التي أضافها القاضي نجاد على كتاب الأشياخ:

ما تقول في أرض بين شركاء أيتام وبالغين وأغياب فتوقع على الأرض منهم رجل فزرعها وحصدها، ما يصنع في الزرع؟ قال: يأخذ مؤونته وعناءه، ويقسم الزرع بين الشركاء على قدر حصتهم، وسواء أراد هو أن يتخلص مما بينه وبين الله، أو أحكم الحاكم عليه؟ قال: نعم، وعليه الاستغفار مما صنع ولا يعود إلى ذلك.

قلت: فهل ترى أن يعاقبه الحاكم؟ قال: لا، قال: فإذا أدرك فلهم حصصهم منه حب وتبن، وليس له أن يعطيهم قيمة الحب والتبن يأخذه، فإن أراد يقشع الزرع ويأخذه فليس له ذلك إذا كره هو سقيه تغارموا فيه هو وهم، وإن سقاه بعد ذلك كان له رزيته، ويقسم الفصل بينه وبينهم، هذا في الزروع التي تحصد، وأما الذي لا يحصد مثل البقل والقت والموز ونحوه فله أن يقلعه إن شاء.

قلت له: فإن نقصت ثمرة الزرع عن الغرم والعناء، هل له عليهم فضل أم ليس عليهم شيء إن جاء ناقصاً؟ قال: له الثمرة حتى يستوفي غرمه وعناءه، فإن فضل لهم شيء كان لهم، وإن لم يفضل لهم شيء لم يكن لهم شيء، وإن نقصت الثمرة من غرمه وعنائه فليس له عليهم شيء.

قلت: فإن ادعى هو في الغرم شيئاً كثيره وأنكروا هم ذلك؟ قال: عليه البينة بما غرم وتعنّى، وإن لم يكن له بينة قوم ذلك قيمة العدل وأخذ بقيمة العدول في ذلك وتركت دعوى الفريقين.

قلت: فإن طلب أيمانهم ما يعلمون أنه عزم وتعنى أكثر من هذه الغنيمة، هل عليهم ذلك؟ قال:نعم، إذا كان في الغلة فضل.

قلت له: فإن أدرك الزرع ثم سرق، هل يضمن لشركائه قيمة ما سرق؟ قال: لا.

وهل عليهم شيء ممّا غرم أو تعنّى؟ قال: لا يكون عليهم هم شيء ممّا غرم أو تعنى، إلا الثمرة، فإن تلفت الثمرة ولم تأت بشيءٍ لم يكن عليهم.

قلت: فإن سرق الزرع في الجنور بعد أن ديس، أو هو في القنيص أو الجنور قبل أن يداس، أو قد ديس ولم يذر؟ قال: ما لم يصر به حباًّ متخلصاً فلا أرى عليه لهم ضماناً، وإن سرق أو احترق أو تلف من بعد ما يصير حباًّ في الجنور والله أعلم، … فإن كان قد قبضه من بعد ما صار حباًّ، ثم تلف ضمن لهم حصتهم منه من بعد ما طرح عنهم غرمه وعناءه.

… ... قلت: فإن رأى من يسرقه وهو زرع قد أدرك فلم ينكر ذلك، ولم يمنعهم منه، هل عليه غرم؟ قال: الله أعلم.

… ... قلت: فإن انتقص زراعة الأرض، هل يلزمه لهم قيمة ما نقص من الأرض؟ قال: لا.

… ... مسألة: قلت له: ما تقول في الأرض بين شركاء أيتام وبالغين وأغياب، وحاضرين فتوقع على الأرض رجل منهم فبنى فيها دارا وعمر فيها نخلا أو حفر فيها بئراً أو عمر فيها ما يعطي شركاءه؟ قال: إذا كان إنما عمر من الأرض بقدر حصته أعطى عمرانه ولم يدخل عليه شركاءه، وقسمت بقية الأرض بين الآخرين.

قلت له: إن أخذ خيار الأرض؟ قال: يعطي شركاءه بقيمة ما أخذ من خيار الأرض، ولا يزاد شيئاً؟

قلت: فإن أخذ شرار الأرض وعمرها وصارت خير من الأرض التي بقيت؟ قال: إن ما تقول قبل أن يعمرها فينظر في قيمة ما صار إليه من الأرض خراباً وقيمة ما بقي منها ثم يعطي عمرانه، فإن كان قصاصا فهو له، والباقي بين شركاءه، وإن كان له فضل دفع إليه الفضل من الفضل؟

قلت: فيتولف له فضله إلى ما في يده أو يطرح السهم حيث وقع سهمه مما بقي من الأرض أخذه؟ قال: بل يؤلف له.

… قلت: أرأيت إن عمر الأرض كلها أو زاد على حصته؟ قال: فتكون له حصته، وما زاد عليها قسم بين الورثة وله غرمه وعناؤه فيما غرم بعد ذلك، فإن شاء أن يأخذ عمارته من بناء أو فسل فله ذلك، وإن شاء أن يأخذ غرمه وعناءه، فذلك إليه وهو بالخيار، وليس هو بمنزلة الغاصب؛ لأنه أحدثه بسبب.

… قلت: إذا كان قد عمر كثيراً من حصته، أيكون له الخيار من عمارته ويأخذ حصته من أي موضع، أم يكون له مهمة؟ قالك بل له الخيار، وإنما الخيار من جانب واحد.

… قلت: فإن اختار حصته من الأرض الوسط؟ قال: فيعطي حصته من وسط متولفا، ويعطي شركاءه الباقين بينهم، إلا أن يكون ينقطع على شركائه، مثل ما قالوا لو كان له شريك واحد واختار من الوسط، فلا يعطي من الوسط لئلا ينقطع على شريكه ولكنه يختار من أي البجانبين، وإن كان له شريكان فأخذ هو من الوسط، وأخذ شركاؤه كل واحد ما كان متوالفاً من جانب فله الخيار على هذه الصفة.

… قلت: فإن كان الموضع الذي اختاره كان شرارا قبل العمران، فلما عمر صار خياراً ما يقوم عليه؟ قال: لا ينظر في العمران وإنما يقوم عليه من يأخذ قيمته قبل العمران، ويقوم عليهم قيمة ما بقي يوم القسم.

… قلت: فإن كان العمار سماداً أو رضماً؟ قال: أما السماد فله قيمته إن كان قد اختلط بالأرض، وإن كان لم يختلط فيأخذه، وأما الرضم فلا شيء له.

… قلت: فإن كان زرعاً؟ قال: فالزرع ينظر حتى يحصد، ثم يقسم بعد ذلك.

… قلت: فإن كانت الزراعة بقلا أو قثاءً قلع قته وبقله وموزه، وقسمت الأرض على ما هي عليه، وكان له غرمه وعناؤه، وإن شاء أخذ ثمن شجرة مقلوعة، وتركه بحاله، وإن شاء قلعه وأخذه ولم يكن عليهم شيء، فيختار حصته من عمارة.

… قلت: فإن شاء أن يأخذ منهم قيمة عمارة وغرمه وعناءه فيه، فأبوا هم ذلك، وقالوا له: خذ أنت ما عمرت، ودع لنا بقية الأرض، فإن لهم ذلك، وليس له أن يدخل عليهم في الأرض، إلا أن يشاء أن يقلع عماره ويترك الأرض بُراحاً ويقسم بينهم فله ذلك.

… قلت: فإن كان عماره أنقص الأرض؟ قالك فعليه قيمة ما أنقص الأرض، فإن قال لهم: إقسموا الأرض بعمارها ولا آخذ منكم عناء ولا غرماً، ولا آخذ شيئاً، فقالوا: لا نريد ذلك، خذ أنت عمارتك، ودع لنا بما بقي، قال: ليس لهم ذلك، ولكن تقسم العمارة والخراب إذا أرادوا هم ذلك، ويأخذ كل إنسان حصته حيث وقعت.

… قلت: فإن كان عمار أنقص الأرض؟ قال: هو بالخيار، إن شاء أخذ عمارة حصصهم وعليه هو لهم قيمة ما نقص من الأرض.

… قلت: وكذلك إن كان زرع الأرض وأنقص زرعه الأرض، هل يلزمه لهم قيمة ما أنقص الأرض؟ قال: لا.

… قلت: فإن شاء أن يأخذ فسله الذي فسله، أو شجره الذي يغرس، فإن اراد أن يقلعه قلعه ترابه، فقال لهم القوم: إقلع شجرك ولا تحمل التراب؟ قال: له أن يقور شجره بترابه وطينه ويرد لهم في الأرض تراباً مكان ما أخذ من ترابهم.

… قلت: فإن كان فسل فسلاً كرماً أو رمّاناً أو تيناً أو أترنجاً أو ليموناً أو خوخاً أو شجراً، مما يغل ويثمر، ومما لا يغل ولا يثمر مثل فرفار أو ميس أو صباراً أو غاف؟ قال: أما الشجر الذي يغل ويثمر مثل الكرم والرمان والتين والقرماص والجوز ونحوه فهو بمنزلة النخل، وأما الميس والسوقم والضبار ونحوه فالقول أن يؤمر بإخراجه وقلعه من اصله ويرد عليهم تراباً مكان ترابهم، وليس له في ذلك غرم ولا عناء هذا فيما زاد على حصته من الأرض، وأما إن كان لم يجعل الشجر إلا في حصته من الأرض فله ما غرس، ويكون من حصته والباقي بين شركائه، وما زاد على حصته أمر بإخراجه، إذا طلب ذلك شركاؤه.

… قلت: فما تقول في السدر والقرط والأترج والزام، أهو بمنزلة النخل أو بمنزلة الفرفار، قال: الله أعلم.

… قلت: والصبار، فإن نقص ذلك الأرض من أجل العروق التي بقيت في الأرض؟ قال: عليهم قيمة ما نقص أرضهم.

… قلت: أرأيت إن استغل من ثمرة النخل والفواكه واستغل من الدار واستغل من الباذنجان والموز والقت والبقل ونحوه ما أوفى غرمه وعناءه، فلما أرادوا أن يقسموا طلب ثمن نباته من نخله وشجره؟ قال: ليس له في ذلك شيء إن استوفى ما غرم وما عنى، وتقسم الأرض بينهم بنباتها وشجرها، ويختار هو حصته على ما وصفت لك.

… قلت له: ما تقول إن عمر في الأرض بناء أو غرسا فنظر في ذلك فإذا العمار قد أنقص ثمنها، فلما جاء القسم طلب رزيته؟ قال: ليس له شيء، إلا أن يكون عماره زاد في ثمن الأرض، فينظر فيما زاد من ثمن الأرض، فإن كان أكثر مما غرم وتعنى فليس له إلا قدر ما غرم وتعنى، وإن كانت الزيادة في قيمة الأرض أقل مما غرم وتعنى فليس له إلا قيمة مازادت الأرض، فإن كان قصاصاً فلا شيء له إلا أن يختار حصته كما وصفت له، وإن كان العمار أنقص من قيمة الأرض عما كانت وهي خراب، فله أن يختار حصته ثم هو بالخيار، إن شاءوا أخذوه بإخراج ما أحدث في حصصهم وسلمها إليهم أرضا بيضاء كما كانت، فإن شاءوا أخذوها كما هي ولم يردوا عليه شيئاً إلا أن يشاء هو أن يأخذ عماره ويرد لهم أرضهم كما كانت فله ذلك.

قلت: فإن كان عماره لم يزد في الأرض شيئا ولم ينقص منها، فأرادوا أن يخرج ما أحدث في حصصهم؟ قال: ليس لهم في ذلك، ولا عليه لهم شيء إلا أن يخرج عماره فذلك له.

قلت: فإن كان غرس في الأرض قطنا أو سدرا أو فرفارا أو شجراً، ممّا ينتفع به وغيره في ذلك، وزاد ذلك في قيمة الأرض؟ قال: إن كان زاد ذلك في قيمة الأرض فهو بمنزلة غيره من العمار، فإن كرهوا ذلك، وقالوا: نحن لا نريد أن يكون ذلك الشجر في أرضنا، فليخرجه عنا، قال: ليس لهم ذلك، وله هو الزيادة عليهم أن يكون رزيته أقل فله رزيته.

قلت: فإن كان لم يزد في الأرض ولم بنقص منها، وقالوا: هم نحتاج أن نبني في أرضنا ونفسل، ويشد علينا إخراج هذا الشجر ويخرجه عنا، فإذا لم ينقص أرضهم فليس لهم ذلك، ولكن يقسم على ما بقي عليهم.

قلت: فإن نقص ثمن أرضهم؟ قال: فله حصته، ويخرج عنهم ما في أرضهم.

قلت: إن أفسدت عروق الشجر الأرض، وقال: لا أقدر على إخراجها؟ قال: يكلف إخراجها، حتّى يردها كما كانت، وإن لم يقدر على ذلك فلهم قيمة ما نقص من أرضهم.

قلت: فإن كان إنّما وضع في الأرض من شجر وغيره من العمار ليختار موضعا جيّداً من الأرض، هل يكون له ذلك؟ قال: أما ما زاد في قيمة الأرض فله الخيار على ما وصفت لك، وكذلك إذا لم ينقص من ثمنها شيئاً.

قلت: فما أفسد الأرض ونقص ثمنها، هل له أن يختار منه، كما يختار من العمار الزائد؟ قال: نعم، يختار حصته كما وصفت لك، ثمّ يقسم بينهم على ما بقي من الأرض.

قلت: فتقسم بينهم كما هي، بشجرها أو بقطع الشجر عنهمـ ثمّ تقسم بين الشركاء الباقين؟

قلت: فإن اتّفقوا على أنّ ما أمروه أن يخرج عنهم ومن تمسّك بالشجر أن يقطع الشجر عليهم، فعليه أن يخرجه قبل القسم، وإن اختلفوا فطلب بعضهم أن يخرج عنهم وتمسّك بعضهم بالشجر، قسمت بشجرها، ثمّ حكم عليهم أن يخرج من أراد أن يخرج عنه، ومن تمسك بالشجر وطلب الذي غرسه أن لا يدعه له، وقال: أنا آخذ غرم شجري وإمّا آخذ قيمته مقطوعاً، أو قال: أنا آخذ غرمي فيه، فإنّ الذي في يده الشجر بالخيار إن شاء قال له: أخرج شجرك، وإن شاء دفع إليه غرمه وعناءه، إلاّ أن يكون معه بينه بما غرم وعنا، فله ما صحّت به البيّنة، وليس على الذي في يده الأرض أن يعطي الفارس [لعلّ المقصود: الفاسل] قيمة الشجر مقطوعاً، إن كان غرمه وعناؤه أكثر من قيمة الشجر، إلاّ أن يرضى بذلك.

قلت: فإن قطع من الشجر من أرضهم شيئاً وبقي شيءٌ فيها فصار ثمنها مثل ثمنها وهي خراب، هل عليه أن يخرج ما بقي منها؟ قال: نعم، حتّى يردّها لهم كما كانت.

وقلت: ومن نظر في قيمة الأرض، أرأيت إن كانت الأرض رخيصة الثمن مع الناس قبل الغرس، فلمّا غرس فيها غلت الأرض مع الناس، فنظر فيها فإذا هي كانت تساوي ألفي درهم، ليس من قبل العمارة ولكن الأرض غلت؟ قال: ليس ينظر في ذلك، ولكن ينظر فيها يوم يتحاكمون فيها، فينظر في قيمة مثلها ثمّ قيمتها، فإن كانت زائدة كذلك العمار على قيمة مثلها في موضعها من الخراب، فحكمها حكم ما زاد به العمار، وإن كان قصاصاً فهي على ما وصفتُ لك، ممّا يكون قيمته من الأرض عامراً، مثل قيمته خراباً، وإن كانت ناقصةً فهي على ما وصفتُ لك من الأرض الناقصة.

وقلت: وكذلك جميع ما سألتُك عنه في هذه الأرضين، إنّما يكون قيمته على هذا الوجه.

… وقال أبو المؤثر: أنه يحفظ عن محمّد بن محبوب وهو الذي في ذلك سأل، أن الرجل إذا فسل أو بنى بناء في أرض مشاعةٍ بينه وبين شركائه، لا يهدم ولا يقلع فسله ويحمل له موضع عمارته، إلا أن يكون بناؤه وفسله على ساقية، أو طريق، فإنه يهم ولا يترك، ولا على ذلك بناؤه ولا فسله إلا أن يرضى شريكه.

… قلت لأبي المؤثر: فهل على شركائه غرم فيما يهدم عليه؟ قال: لا أرى عليهم غرماً؛ لأنه قصد إلى مضرتهم" (الكندي، المصنَّف: 17/215- 223).

١٠١ / ٢٠٠