كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف (جمع وترتيب وتحقيق) إدريس بن محمد بن صالح مسعودي أبو محمد

كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٠٣

… مسألة: وعن رجلٍ له شريكٌ في الأرضِ وشريكُهُ يتيمٌ، هلْ تجوزُ له زراعَتُها، ويحسِبُ لليتيمِ قعادةً، أم لا؟ قال: قد قيل: إنْ زرع الأرضَ كلَّها لزِمَه لليتيمِ أجرةُ الأرضِ والزرعُ لَهُ، ولا يُؤمَر بذلك، وقال آخرون: إنْ زرعَ كذلك بلا رأيهم، كان لليتيم حصّته من الزرع بعد إخراج المؤونة والعمل، فانظر في أعدل القولين من ذلك(1) .

فيمن اشترط أن لا شيء لشريكه في العلف:

… مسألة: عن سعيد بن قريش: وقال في شريكين في زرعٍ اشترط(2) أحدهما أن لا شيء لشريكه(3) في العلف، أنّ ذلك شرطٌ باطلٌ(4) ، وكذلك لو دَفَعَ إليه دراهم على أن لا شيء له في العلفِ، أنّ ذلك شرطٌ باطلٌ(5) .

فيمن جاءه زرعٌ مِن بَذْرِ غيرِهِ قبلَه:

(1) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 40/302، ينظر الكندي، المصنَّف: 21/103.

(2) ـ اللفظة في بيان الشرع: اشترطا، ولعلّه خطأ.

(3) ـ اللفظة في المصنّف: لشريكهما، ولعلّه خطأ.

(4) ـ نصّ صاحب بيان الشّرع على الرجوع في هذا الموضع، على عكس الصنّف فلم يورد ذلك، والراجح عندي أنْ لا رجوع هناك، بل الحاصل هو وهمٌ من الناقل ليس إلاّ؛ لأنّ نفس الألفاظ توجد في السطر الموالي على النحو التالي: "أنّ ذلك شرطٌ باطلٌ، رجع." فتأمّل ذلك.

(5) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 40/309، ينظر الكندي، المصنَّف: 21/114.

١٠٣ / ٢٠٠