كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١١٦قلتُ: فإن سمعه ينادي على ثوبٍ بعشرة دراهم، ثمّ سمعه ينادي عليه بخمسة دراهم، أيجوز شراؤه من عنده أم لا؟ قال: إن كان هذه عادة الباعة يسومون الثوب كثيراً، ثمّ يُنقَصُ شيءٌ أو يُزاد، فذلك جائزٌ، إنّما لا يجوز أن يعطيَ رجل في ثوبٍ عطيةً، ثمّ يرجع فلا يأخذ، فذلك قد لزمه البيعُ في النداء فمن يزيد حتّى يقيله البائع.
قلت: فإنّي لا أعرف من زاد عليه وأسمعه ينادي على ثوبٍ بزيادةٍ ثمّ أسمعه ينادي عليه بنقصانٍ هل يجوز شراؤه؟ قال: قد مضى الجوابُ أنّه جائز…(1)
في بيع الجزاف:
… مسألة: قلت: يجوز بيع الزرع المجموع مثل القعبة أم لا؟ قال: الذي أظنّ أنّه إذا كان كلّه ظاهراً يراه المشتري فاشتراه على الرؤية جزافاً، فهو جائز والله أعلم…(2)
في بيع الملح بالتمر:
… مسألة: وبيعُ الملحِ بالتمرِ نظرةً لا يجوزُ(3) .
في بيع الخيار بدون توقيت:
… مسألة: ومن البيوع المنتقضة من يشتري شيئاً على أنّ له الخيار بلا وقتٍ مؤقّتٍ، فإنّه بيع منتقض(4) .
في بيع الغرر:
… مسألة: وقال في الذي يبيع جلبة البصل والجزر: أنّ هذا غير جائز، وهذا عندي غير المجهولات؛ لأنّه لو باع له جلبة جزر ثمّ قلعها المشتري وأتمّ له البائع من غير أن يُرِهِ، أنّ ذلك غير جائزٍ، ولا اختلاف بينهم في هذه؛ لأنّه أجاز له ما لم يره، قال: وإنّما يجوز ذلك إذا باع له الجلبة وقلعها بحضرة البائع والمشتري ثمّ أتّمها له، فذلك تامٌّ إذا اتّفقا عليه، فأمّا إذا كان أحدهما غائباً فلا يجوز إذا أتمّ له في شيء لا يعلم ما هو(5) .
في بيع الغرر بالكيل:
(1) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 42/230.
(2) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 42/210.
(3) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 42/159.
(4) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 42/301.
(5) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 42/190.