كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١١٨… مسألة: وعن أبي محمّد عبد الله بن محمّد بن محبوب _رحمهم الله_(1) قال: إنّ الإنسان إذا أراد شراء مالٍ من الأصول وغير ذلك، يأمر رجلاً أن يشتريَ له ذلك المال، فإذا اشتراه له، وقال له: إنّه قد اشتراه له ماله، فهو للآمر المشتري له حلال، ويقبله منه حتّى يستنزع منه بحقٍّ، وسواءًً قدّمه الثمن أو لم يقدّمه، إلاّ أنّه قال: إن أعجب إليه أن يسلّم إليه الدراهم، ويقول له: اشتر لي بهذه الدراهم مالاً ما أرادوا به جائزٌ له(2) ، قلنا: هذا على أنّ الذي يشتري المال غير ثقةٍ، ولا وليّ، إلاّ أنّه لا يتّهمه أن يخونه جائزٌ له أن يأخذ ماله، فإذا خاف أن يخونه في ماله يأخذه، فلا يأمره بذلك ولا يأتمنه(3) .
في الأعمى وتوكيل غيره في البيع والشراء:
… مسألة: عن أبي الحسن قلتُ: فإن وكّل وكيلاً _أعني الأعمى_ في إقرار هذا المال، هل يثبت هذا الإقرار؟ قال: في قول محمّد بن محبوب: أنّه جائزٌ عليه ما فعل الوكيلُ في ما أمرَه به، من هبةٍ أو بيعٍ أو إقرارٍ أو عطاءٍ…(4)
فيمن باع نخلاً واشترط أو لم يشترط السقي:
(1) ـ أبو محمّد؛ عبد الله بن محمّد بن محبوب بن الرحيل القرشي (حيّ في: 277هـ): من كبار العلماء في القرن الثالث الهجري، وكان الغاية في العلم والفضل، هو وأخوه بشير في أهل زمانهما، عاصر الإمام الصلت بن مالك الخروصي (237-272)، كان ممّن يبرأ من موسى بن موسى وراشد بن النضر، بعد عزلهما الإمام الصلت، كان خطيباً للإمام عزّان بن تميم (277-280هـ)، هو والد الإمام الرضي سعيد بن عبد الله، (ينظر السالمي، تحفة الأعيان: 1/194، 243، محمّد ناصر والشيباني، المعجم: 284).
(2) ـ العبارة غير واضحة.
(3) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 43/14.
(4) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 57/205.