كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١١٩… مسألة: وقيل في رجلٍ باع مالاً من أعلى ماله، والساقية تمرّ على المشتري للبائع فيما باع لهُ، ولم يشترط مسبقاً للشرب، أنّه قال من قال: إنّه ليس للبائع على المشتري مسقى، قول أبي الحواري فيما يروي، وقال من قال: إنّ ذلك له على المشتري أن يسقي من حيث كان يسقي(1) .
في بيع النخل بأرضها وبدونها:
… مسألة: وسألته عمّن اشترى نخلةً، هل يكون له أرضها؟ قال: نعم، إذا اشتراها بجميع حقوقِهَا فله أرضُهَا، وإن بَاعَهُ النخلةَ بلا أرضٍ لم تكن له أرضُها، واختلفوا بعد ذلك، قال قوم: تكون وقيعة، ومنهم من نقض البيع، وقال آخرون: البيع جائزٌ، ويقطع جذعها ويحملها من أرض القوم.
قلت: فالصرم الذي يكون تحتها لمن؟ قال: ما كان في جذعِها لصاحبِ النخلةِ، وما كان في الأرضِ بائنٌ عن الجذعِ لصاحبِ الأرضِ إذا لم يشترها بأرضِهَا، فإنْ اشتراها بأرضها أو بجميع حدودها وحقوقها، فما كان من صرمٍ في وقتِ البيعِ قد نَضُجَ يصلحُ للقلعِ فهو للبائعِ، حتّى يشترطه المشتري، وما كان صغيراً فهو تبعٌ للنخلةِ، وقيل: الإقرار والميراث يكون بأرضها، وأمّا الهبة فتكون له النخلة بلا أرض، ما لم يصحّ الشرط…(2)
في بيع الشجر، وما له منها:
… مسألة: عن أبي محمّد: من اشترى شجرةً ليقطعها فإنّما له الظاهر منها، وأمّا ما في الأرض فلصاحبها(3) .
في بيع ماء الأنهار والاختلاف في ذلك:
(1) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 43/16.
(2) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 43/26.
(3) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 43/74.