كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٣٣… مسألة: وقال النبيّ - صلى الله عليه وسلم - : «أولموا ولو بشاةٍ»(1) ، وقيل: إنّه - صلى الله عليه وسلم - لمّا تزوّج بصفيةَ أوْلَمَ بتمرٍ وسويق(2)(3) .
فيمن أمر رجلاً أن يتزوّج له امرأةً:
… مسألة: رجلٌ أمر رجلاً أن يتزوّج له امرأةً على صداقٍ معلومٍ، فتزوّج على أقلٍّ من ذلك أو أكثر، وخالف أمره، يثبت النكاح أم لا؟ قلتُ: وكذلك إنْ أمرَه أن يتزوّج له امرأةً بعينها مسمّاة، فتزوّج له بغيرها، فرضي بذلك الآمر، يثبت ذلك أم لا؟ قال: الذي يوجد عن الشيخ أبي الحسن _رحمه الله_ أنّ الوكيل إذا خالفَ خرجَ من الوكالة، قال: وقال بعضٌ: أنّه إذا أمضى له الموكّل ما فعلَ تمَّ، والله أعلم بذلك.
(1) ـ أخرجه الإمام مالك في الموطّأ: في كتاب النكاح، بَاب مَا جَاءَ فِي الأمر بالْوَلِيمَةِ، بلفظ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ أَثَرُ صُفْرَةٍ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امرأَةً مِنَ الأنصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا»؟ فَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ». (مالك بن أنس: الموطّأ، ص 383، تحقيق فؤاد عبد الباقي، دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 2004م).
(2) ـ رواه الإمام أحمد في مسنده بلفظ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِتَمْرٍ وَسَوِيقٍ"، رقم الحديث 11635، 24/181.
(3) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 47/17.