كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف (جمع وترتيب وتحقيق) إدريس بن محمد بن صالح مسعودي أبو محمد

كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٤٠

قلت: وساء، قال: قد ابعتك غلامي بكذا وكذا درهماً لرجلٍ ساومَه أو لم يساوم؟ قال: نعم.

قلت: فإن قال: قدْ بعتُك هذا الغلام، ولم يقلْ: بكذا وكذا من الثمن، كلّ ذلك سواء؟ قال: لا، حتّى يقول: قدْ بعتُك إيّاه بثمنٍ معروفٍ(1) .

في الطلاق بإلباسِ الثياب لها:

… مسألة: عن أبي الحسن قلتُ: قال رجلٌ لامرأتِه: طالقٌ إنْ كَسَاها، فاشترَى لها صبغاً أو سوَّدَ لها ثوباً، هل يقع بها الطلاقُ؟ قال: لا أراه يقع بها طلاقٌ؛ لأنّ الصبغ غيرُ الكِسوَةِ.

قلت: فإنْ باعَها ثوباً، هل يقعُ بها الحنثُ، أم لا؟ قال: لا؛ لأنّه لمْ يكسُها، وكسَتْ نفسَها…(2)

في طلاق من منع زوجته إطعام ولدها من ماله:

… مسألة: عن أبي معاوية(3) : في رجلٍ حلفَ بطلاقِ زوجتِه إن أطعمَت ولدَها من مالِه شيئاً؟ قال: إن طحنَت برحًى قد طحنَت لزوجِها من مالِه بعد عشرَة أيامٍ تحنثُ أو لحقَت عليه الحنثَ، وكذلك الجفنةَ إن عجَنَتْ بها لهُ…(4)

في طلاق من قال لزوجته إن لم أخرج إلى كذا فأنت طالق:

… مسألة: سألتُ أبا معاوية عن رجلٍ قال لامرأتِه: إنْ لَمْ أخرُجْ إلى صحار فأنتِ طالقٌ، ثمّ خرجَ، فلمّا كان في بعضِ الطريقِ رجعَ، قال: إذا خرجَ قاصداً إلى صُحارَ ثمّ رجعَ؟ قال: لا حنثَ عليه، وإن كان نوَى أن يرجعَ قبل أنْ يصلَ إلى صحارَ فإنّه يحنثُ(5) .

في طلاق من حلف على زوجته بالطلاق إن لم تجئ معه:

(1) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 51/185.

(2) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 51/188.

(3) ـ أبو معاوية: سبقت ترجمته تحت اسم عزّان بن الصقر.

(4) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 51/191.

(5) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 51/210.

١٤٠ / ٢٠٠