كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٣٩قلت: فإن كان يعلم أنّها تُبغضُه فقالت: إنّي أحبّك؟ قال: القولُ قولُها ولا يقع الطلاقُ…(1)
في طلاق من قال: إن لم تكوني عاقلة فأنت طالقٌ:
… مسألة: قلت: أرأيت إن قال: إنْ لَمْ تكُوني عاقلةً فأنتِ طالقٌ؟ قال: اختلف الفقهاء في العقل، فقال من قال منهم: إنّ كلَّ مكلّفٍ فهو عاقلٌ؛ لأنّ القلمَ رُفعَ عن الصبيِّ والمجنونِ، ووقع التكليفُ على العقلاء، وقيل: العاقل المطيعُ لله، واحتجّوا بقول الله: ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾(2) ، وقولِه عزَّ وجلَّ: [﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾(3) ، وقوله تعالى: ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا﴾(4) ](5) ، وقيل: هو العلم، واحتجّوا بقولِ الله تعالى: ﴿وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾(6) …(7)
في الطلاق بالمعدوم:
مسألة: قلتُ: فإن قال: أنت طالقٌ إنْ لَمْ تردّي عليّ دراهمي، أو قال: إنْ لَمْ تردّي دراهمي، ولم يكن عندها له دراهم ولم تكن أخذَت له دراهم، هل يقع بها طلاقٌ، قال: نعم، إذا حلفَ على معدومٍ…(8)
في الطلاق بالبيع:
… مسألة: وعن سعيد بن قريش: ورجلٌ حلفَ بطلاقِ امرأتِه لا باعَ هذا العبدَ، فلقيَ رجلاً آخرَ فقالَ له: قدْ بعتُك غُلامِي هذاَ بكذاَ وكذاَ منَ الثمنِ، فقال الآخر: لا أريك؟ قال: قدْ باعَه، وتطلقُ امرأتُه، وهذا بيعٌ يوجبُ الحنثَ، ولا يَثبتُ على المساومِ البيعُ.
(1) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 51/122.
(2) ـ الملك: 10.
(3) ـ الحج: 46.
(4) ـ الأعراف: 179.
(5) ـ أوردت الآيتين السابقتين بدل اللآية التي أوردها خطأ وهي قوله: "لهم قلوب لا يعقلون"، ولعلّ لهما نفس المعنى المراد.
(6) ـ العنكبوت: 43.
(7) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 51/64.
(8) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 51/159.