كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٤٢… مسألة: وعن الذي اشترى شاةً على مشورة وعلى أن ينظر الشاة، وقطعوا الثمن على ذلك الشرط، وكرهت زوجته الشاة، فحلف بطلاق زوجته ثلاثاً أنّه لا يملك هذه الشاة، ثمّ مضى من حين ما حلف فردّها، فلم أر في هذا الطلاق طلاقاً لحال ضعف البيع والشرط فيه، وأنّه لا يثبت ملكه بها…(1)
فيمن حلف بطلاق امرأته إن لم يقطع البحر:
… مسألة: رجلٌ حلفَ بطلاقِ امرأتِه إن لم يقطعْ البحرَ، كلاماً مرسلاً كيفَ قطع(2) ذلك؟ قال: إن كان له نيّة إلى موضعٍ حَدَّه قطعَ على ذلك الموضعِ، وإن لم تكن له نيّة قطعَ من حيث سهّل الله عزّ وجلّ له عرضاً، ولا يباشر امرأته حتّى يفعل، فإن لَمْ يفعلْ حتّى تمضيَ أربعةُ أشهرٍ بانَت بالإيلاء(3) .
في اللفظ الذي تقع به الرجعة من الطلاق:
… مسألة: عن سعيد بن قريش: في رجلٍ طلّق زوجته طلاقاً يملك فيه الرجعةَ، وأراد ردّها، فقال له رجلٌ: قد رددت زوجتك فلانة بنت فلانٍ بحقِّها بما بقيَ من طلاقها، فقال الزوج: نعم؟ فقال: جائزٌ ذلك، إذا كان بحضرةِ الشاهدينِ، فقد رأيت فيهما عمل ذلك(4) .
كتاب البرآن والخلع:
في البرآن والخلع، وجوازهما للزوجين:
… مسألة: وعن رجلٍ تزوّج امرأةً ثمّ كرهته، وتباريا، هل عليها أن تردَّ ما صار إليها من عنده؟ قال: قال محمّد بن هارون(5) : ولو جازَ بها فعلَيها أن تردّ ما صار إليها من عندِه إذا كرهَته(6) .
مسألة: قلت: فما تقول أنتَ؟ قال: نحن نقولُ: ليس عليها ردُّه إذا جازَ بها…(7)
فيما يقع فيه الخلع:
(1) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 26/141.
(2) ـ لعلّ الصواب: يقطعُ.
(3) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 51/233.
(4) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 53/132.
(5) ـ محمّد بن هارون: ؟؟ لم يعرف عنه إلاّ أنّه فقيه له مسائل في الأثر. (السعدي، العمانيّون: 285).
(6) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 52/298.
(7) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 52/298.