كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٩٢… مسألة: وعن امرأةٍ لها زوج له حصّة في جملٍ، وبقي الجمل لغيره، وإنّه قال: امرأتُه طالقٌ لا يعود يشاركُ فلاناً، أو لا شاركه في هذا الجمل، يعني لشريكه فيه، ثمّ قام من حينه فأزال حصّته من الجمل من بعد يمينه بقليلٍ أو كثيرٍ، فأمّا إذا قال: لا يعود يشاركه فلا أراه يحنث حتّى يعود يشاركه، وأمّا إذا قال: لا يشاركه وهو شريكه في الأصل، فقد رأيتُ في الآثار في الذي حلف لا يشاركُ فلاناً فمات هذا، وورثه هو وفلان وأصبح المال بينهما فقال: لا حنث عليه؛ لأنّ هذا ليس من فعله…(1)
في التكفير بالصومِ في كفّارة الأيمان:
… مسألة: عن أبي الحسن البسياني: وعن رجلٍ يحنثُ في يمينٍ، وليسَ معه دراهمُ، إلاّ عبيدٌ وغنمٌ وحليٌّ، يجوزُ لهُ الصومُ، أم لا؟ قال: قد قيل: إنّه لا يبيعُ والصومُ يجزي، ورأيتُ الشيخ يوجِبُ الطعم على من وَجَدَ في الوقتِ، ولم يجز الصوم(2) .
فيمن حلف لا يبيع بمائة فباع بأقلّ:
… مسألة: ومن حلفَ لا يبيعُ دابّةً له بمائةِ درهمٍ، فباعها بأقلَّ من مائة؟ قال: قَدْ حَنَثَ، وهذا هوَ منَ المائةِ(3) .
فيمن حلف لا يبيع بمائة فباع بأقل منها، ومن حلف لا يبيع فباع بالخيار:
… مسألة: من حلف لا يبيع دابّةً له بمائة درهم فباعها بأقلّ من مائة؟ قال: قد حنث وهذه من المائة وسل عنها، ومن حلف أنّه يبيع غلامه فباعه بالخيار، فإن أراد بيعاً قاطعاً فلم يبعه، وإن أراد بيعاً، فهو بيع وإن كان فيه خيار؛ لأنّ اسم البيع قد وقع(4) .
فيمن حلف لا يبيع فباع ولم يقبل المشتري:
(1) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 26/146.
(2) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 25/237.
(3) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 26/139.
(4) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 26/139.