كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف (جمع وترتيب وتحقيق) إدريس بن محمد بن صالح مسعودي أبو محمد

كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٩٣

… مسألة: وسألتُه عن رجلٍ حلفَ أنّه يبيع(1) عبده، فباعه على رجلٍ ولم يقبل الرجل البيع، أيحنث أم لا؟ قال: قد قيل: إن الحنث واقع بذلك قَبِل الرجل أم لم يَقْبَل والله أعلم(2) .

في اليمين بالصدقة:

… مسألة: فيمن قال: ماله صافية (هكذا في الأصل) إن فعل كذا وكذا ثمّ حنث؟ قال: لا يلزمه في ذلك شيء…(3)

في اليمين بصدقة كلّ المال:

… مسألة: وعن امرأة حلفت بصدقة مالها إن تزوّجت بفلانٍ، ثمّ تزوّجت على صداقٍ؟ … قال: يدخل صداقُها الذي تزوّجت عليه في قيمة مالها، وقال بعضهم: لا يدخلُ، وقال بعضهم: إن تزوّجها بلا صداقٍ ودخل بها، استوجب عليه صداقها بعد الحنث لم يعشر صداقها(4) .

في اليمين بصدقة نصف ماله:

… مسألة: قلت: من حلف بصدقة نصف ماله على المساكين، ما يلزمه؟ قال: يلزمه نصف عشر ماله(5) .

في الحنث الذي يقع به العتق والطلاق:

مسألة: وعن رجلٍ قال: إن دخلَ داري هذه أحدٌ فغلامه حرٌّ، ولعلّه زوجته طالقٌ؟ قال: إن دخَلَها الغلامُ، أو الحالفُ أو صاحبُ الدارِ، أو أحدٌ من ذوي الأرواحِ، فإنّه يحنثُ في كلّ ذلك…(6)

في اليمين بالعتق:

(1) ـ يظهر أنّ الأصح هو: "حلف أنّه لا يبيع"، والله أعلم.

(2) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 26/139، يظهر أنّ الأصحّ هو: "لا يبيع"، والله أعلم.

(3) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 26/269، (هذه المسألة أوردها المضيف في بيان الشرع من كتاب الأشياخ).

(4) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 26/271.

(5) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 26/271.

(6) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 51/215.

٩٣ / ٢٠٠