كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٩٥مسألة: قال أبو عبد الله: في رجلٍ حلف لا يأكل من لبن هذه الشاة، فرضع جديٌ من لبنها، ثمّ ذبحه، أنّه لا بأس عليه يأكل لحمه، ولا يأكل ما في أنفحته من لبنٍ، ولا يأكل أيضاً الأنفحة حتّى يغسل(1) .
… قلت: فإن شواها، من قبل أن يغسلها أيجوز له أن يأكلها؟ قال: لا يأكلها، فإن فعل فإنّه يحنث، والله أعلم(2) .
فيمن حلف لا يأكل لحم الطير:
… مسألة: ومن حلف لا يأكل لحم الطير، لم يأكل لحم الدجاج ولا الأنعام(3) ؛ لأنّه من الطير(4) .
في اليمين بالثياب والنعال:
… مسألة: ومن حلف لا يلبس من غزل امرأته ثوباً، فلبس ثوباً فيه من غزل امرأته شيءٌ، أو طُرِحَ عليه وهو نائمٌ، فإذا لبس من غزلها ثوباً كاملاً، أو ثوباً فيه من غزلها مقدار ما يكون فيه ثوب، فإنّه يحنث.
… وكذلك إن طُرِحَ عليه، أو دثره برأيه، وإن افترشه لا يحنث فيه، وإن لبسه مع غيره حنث(5) .
في اليمين إلى الأوقات:
… مسألة: ومن حلف لا يكلّم فلاناً إلى يوم الأضحى، فلا يكلّمه في ليلة الأضحى، إلاّ أن يحلف أنّه لا يكلّمه إلى الأضحى، وله أن يكلّمه ليلة الأضحى، والفطر مثل ذلك(6) .
في اليمين على التّهم والسّرق:
(1) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 26/342.
(2) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 26/342.
(3) ـ يظهر أنّ المقصود بالأنعام طائر النعام، والسياق يوحي بذلك.
(4) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 26/343.
(5) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 26/401.
(6) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 26/426، وردت هذه الزيادة بعد المسألة: "قال المضيف: هكذا عندي لأنّي عرفت أنّ معنى (إلى) انتهاء الغايات ومعنى (من) ابتداء الغايات، والله أعلم".