كتاب الحج الأول خميس بن راشد بن سعيد العدوي

كتاب الحج الأول لخميس العدوي

الجزء ١ · صفحة ٣٨

قال محبوب: إن كان لم يعلم كيف يحرم المسلمون فهو محرم بعمرة، وإن لم يكن نوى ذلك ولبى ولم يسم عمرة ولا حجة، وكان ذلك في أشهر الحج فهو محرم بالحج، وإن كان ذلك في شهر رجب أو رمضان فهو محرم بالعمرة.

- بيان الشرع:22/104.

باب (11)

في المواقيت

1. مواقيت البلدان:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال:

وقّت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرناً، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذات عرق.

- المسند:396.

2. مواقيت الإحرام:

كان أبو سفيان رضي الله عنه يقول: لو إن وفداً قدموا من العراق حتى انتهوا إلى ذات عرق، فلم يدروا من أين الإحرام. فقال لهم أعرابي يبول على عقبيه: لا ينبغي لأحد أن يجاوز هذا الحد إلى مكة إلا وهو محرم. لزمهم ذلك، وقد قامت عليهم الحجة.

- شرح الجامع الصحيح:2/159.

3. من ترك الميقات ولم يحرم:

كان جابر بن زيد والحسن البصري وسعيد بن جبير يرون أن يرجع إلى الميقات إذا تركه.

- بيان الشرع:22/75.

4. تقديم الميقات:

قال أبو صفرة: كنا نحرم من جدة في الصيف، فلما جاء الشتاء شق ذلك بنا، فصرنا نحرم من ذات عرق.

- بيان الشرع:22/81.

5. ميقات ذات عرق:

قال أبو صفرة: ذات عرق ميقات.

- بيان الشرع:22/81.

باب (12)

في الإحرام

1. حكم الغسل للإحرام:

الغسل عند الإحرام من الميقات بالعمرة، وعند الإحرام بالحج في مكة، هذان الغسلان سنة واجبة عند أبي عبيدة رحمه الله.

- مناسك الحج: إلكترونية.

2. إزالة شعر الجسد قبل الاغتسال للإحرام:

بلغنا أن جابراً بن زيد رحمه الله كان يفعل ذلك.

- مناسك الحج: إلكترونية.

3. غسل المحرم:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال:

يغسل المحرم بماء وسدر.

- المسند:403.

4. الصلاة قبل الإحرام:

٣٨ / ٧٩