كتاب الحج الأول لخميس العدوي
الجزء ١ · صفحة ٥٤عن الربيع؛ عن أصحابه أنهم كانوا يقولون: من أفاض قبل غروب الشمس فعليه الحج من قابل، فإن أفتي أن يرجع إلى عرفات ليقف بعدما غربت الشمس فلا يجزيه، لأنه وقف وفرغ وغابت الشمس، ووجب لما ضيع دم والحج من قابل.
- بيان الشرع:23/298.
6. من فاته الوقوف بعرفة:
عن الربيع وأبي نوح وأبي عبيدة أنهم قالوا فيمن فاته الوقوف بعرفة.
قالوا: لا حج له، وليصنع ما يصنع الناس، وليجعلها عمرة، ثم يحلّ من إحرامه، وإن كان ذلك في الحج الواجب فعليه الإعادة، وإن كان في التطوع ثم حلّ بعمرة فلا إعادة عليه.
- الإيضاح:4/29.
7. من وقف قبل الزوال ثم دفع قبل الغروب:
اختلفوا فيمن وقف بعد الزوال ثم دفع قبل غروب الشمس.
فقال أصحابنا؛ الربيع وأبو نوح وأبو عبيدة –فيما وجدت- لا حج له.
- قواعد الإسلام:2/15.
8. من وقف في غير عرفة:
من وقف في غير عرفة حتى غربت الشمس فلا حج له، ولو كان قد دخل عرفة.
كذلك بلغنا عن جابر بن زيد رحمه الله.
- منهج الطالبين:7/260.
9. من أفاض قبل غروب الشمس من عرفة:
لأن جابراً رحمه الله قال فيما بلغنا:
إن من لم تغرب عليه الشمس في عرفة فلا حج له.
- بيان الشرع:23/296.
10. الإحرام في عرفة:
ما بلغنا عن أبي سفيان عن عيسى بن عمر؛ وكيف خلصوا أبا الحر (=علي بن الحصين العنبري) من المسودة وقد أسروه.
قال: وقد احتملنا صاحبنا وفككنا عنه، ثم أقبلنا حتى دخلنا مكة ونحن مستخفون.
قال: وكان ذلك في أيام الحج.
فقال: فخرجنا مع أبي الحر إلى منى ولم نحرم، ثم سار بنا إلى عرفة ونحن غير محرمين.
قال: وكنا إذ ذاك ننتظر أبا حمزة (=المختار بن عوف) يقدم علينا، فلما كان وقت الرواح للموقف إذ نحن بنواصي خيل أبي حمزة قد طلعت.
قال: فلما رآهم أبو الحر أمرنا أن نغتسل ونحرم.
قال: ففعلنا ثم خرجنا حتى دخلنا عليهم في عسكرهم.
- الإيضاح:3/309-310.
11. جمع الصلاة في عرفات:
يروى عن أبي عبيدة: