مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٥٥بدنها فتمرغت، أو استعملت أو غابت حينا، حتى لم يبق لها أثر ولا ريح، فقد طهرت، الخامس: ما أقوله قياسا: إذا أدمى الفم أو أصابته النجاسة، ثم بزق أو أكل أو شرب أو أقام حينا، حتى لم يبق للنجاسة أثر ولا ريح، فقد طهر.
239 باب ذكر بيان طهارة الدواب
قال أبو إسحاق: والدواب على خمسة أضرب:
ضرب: طاهر سؤره وما تولد منه إلا بوله ودمه، ويكون حلالا: وذلك الفرس، والبغل، والحمار، والبرذون، وقيل: لا بأس بأرواثهن. وضرب: طاهر سؤره وما تولد منه إلا دمه، وما خرج من سبيله ومن حلقه: وذلك كل ذي ناب من السباع، وقد قيل: إن أسوار السباع كلها نجسة إلا السنور، والحية، والفأرة، والوزغة، والأبرص، ونحو
١٥٥ / ٤٤٠