مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٥٧البول وما جرى مجراه، إلا الولد والحصاة إذا غسلا بالماء، والخامس: الغائط وما جرى مجراه، غلا الحصاة ونحوها إذا غسلا بالماء، وقد قيل: بول الصبي إذا لم يطعم أنه يجزئ إذا غسل بلا عرك.
242 باب ذكر بيان ما لا بأس بميتته
قال أبو إسحاق: ول ميتة نجسة، إلا سبع خصال: أحدهما: الجراد وما كان في معناه؛ مما لم تكن مذكية كالنحل والشيصي ونحوه، الثاني: الصيد إذا أمسكه الجارح على صاحبه، وذكر اسم الله عليه، ومات في يده قبل أن يدرك ذكاته، فذلك طاهر حلال.
الثالث: السخل الميت في بطن أمه المذكاة، الرابع: كل ما يعيش في الماء: كالسمك والضفدع والسرطان، وقيل: إذا كانت الضفدع برية، وماتت في الماء نجسته، الخامس: طل ما لا نفس له سائلة: كالعقرب، والخنفساء، والذر، والذباب، والزنابير، السادس: عظام الميتة؛ التي لو ذكيت لكانت حلالا، وأصوافها، وأشعارها، وما أشبهها، وفي ذلك نظر، السابع: الولي في الدين على قول.
243 باب ذكر بيان
ما هو نجس من الأطعمة، والأشربة
قال أبو إسحاق: وكل شراب أو طعام طاهر إلا في خصلتين: أحدهما الخمر، الثاني: النبيذ، والله أعلم.
244 باب ذكر بيان ما يكره استعماله من الآنية
قال أبو إسحاق: وكل آنية طاهرة، فجائز استعمالها والوضوء فيها، إلا في خصلتين: أحدهما: الذهب، الثاني: الفضة الورق، وإن توضأ منها المتوضئ أجزأه وقد أساء في فعله.
245 باب ذكر بيان ما لا يتم التيمم إلا به
قال أبو إسحاق: ولا يتم التيمم إلا بعشر خصال: أحدها: السفر: الثاني: أن يكون سفره في فرسخين فصاعد، وقد قال بعض أصحابنا: ليس السفر من شرطه، الثالث: عدم الماء بعد طلبه، الرابع: أن يقصد إلى التراب الطيب، الخامس: أن يضرب على التراب بيديه ضربة، ويمسح بهما وجهه، فإن بقي من وجهه شيء لم يصبه التراب أجزأه.