مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٥٩46 باب ذكر بيان سنن التيمم
قال أبو إسحاق: وسنن التيمم خصلتان: أحداهما: التسمية، الثاني: الترتيب، وإن تركها فلا بأس عليه.
247 باب ذكر بيان إجازة التيمم
(مع وجود الماء في الحضر والسفر)
قال أبو إسحاق: ولا يجوز التيمم مع وجود الماء في السفر، ولا في الحضر، إلا في خمس خصال: أحدها: المرض الذي صاحبه لا يستطيع أن يتوضأ، الثاني: القرحة تكون في مواضع الطهارة، فيخاف إن استعمله زادت الجراحة شراّ وتطاول ألمها، وإن كانت في بعض ما تجب فيه الطهارة غسل الصحيح وتيمم لما بقي، وقد قيل: ليس عليه تيمم لذلك؛ لأنه قد سقط عنه ما عليه الجراحة فرض الغسل، الثالث: الجبائر كذلك، الرابع: أن يخاف من استعمال الماء البارد التلف، الخامس: أن يخاف فوات الجنازة أو العيدين على قول.
248 باب ذكر بيان إجازة جمع الصلاتين بتيمم واحد
قال أبو إسحاق: ولا يجوز جمع صلاتي فرض بتيمم واحد، إلا في
١٥٩ / ٤٤٠