مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٨١

فإن صلى أخرس بأخرس جاز، الثامن: حفظه فاتحة الكتاب، وآية من غيرها، التاسع: ومعرفة أركانها وسننها؛ التي لا يجوز تركها عمدا على ترتيبها، العاشر: استطاعة القيام والركوع والسجود، فإن صلى مومئ بمثله جاز.

الحادي عشر: السترة، فإن صلى عريان بمثله جاز، الثاني عشر: الطهارة بالماء، فإن صلى متيمم بمثله جاز، وقد قيل: لا بأس بإمامة المتيمم، الثالث عشر: أن يكون سالما من الضرورات، كسلس البول، والنجو، والريح، ونحوهم، فإن صلى بمثله جاز، وقد قيل: لا بأس بإمامة الأعمى، الخامس عشر: أن يكون خصيا، فإن صلى بمثله جاز، وقد قيل لا بأس بإمامة الخصي، السادس عشر: أن لا يكون خنثى مشكلا.

السابع عشر: أن لا يكون مقيدا، فإن صلى بمثله جاز، وقد قيل: لا بأس بإمامة المقيد، الثامن عشر: أن تكون صلاة الإمام والمأموم متفقة في الفريضة، فإن صلى متنفل خلف مفترض جاز، التاسع عشر: أن لا يكون ولد زنا على قول، فإن صلى بمثله جاز باتفاق، العشرون: أن لا يكون مسافرا، فإن صلى بمثله جاز، وقد قيل: لا بأس بإمامته، ولكن يقول إذا فرغ من صلاته: أتموا صلاتكم إني مسافر، وبه نعمل.

386 باب ذكر بيان موضع الإمام في الصلاة

قال أبو إسحاق: ولا يجوز أن يكون الإمام إلا متقدما للمأمومين إلا في

١٨١ / ٤٤٠