مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٠٦هو بدل من الصلاة في حال المسايفة، أو شدة المرض، وسأصفه في موضعه -إن شاء الله-.
6/ 6/120 باب ذكر بيان عدد أنواع التكبير لخطب العيدين
قال أبو إسحاق: وعدد التكبير لخطب العيدين على حسب ما يكبر في الصلاة، فإن صلى بثلاث عشرة كبر في الخطبتين بسبع عشر، كما وصفنا، وإن صلى بإحدى عشرة، كبر بتسع عشرة تكبيرة لهما، وإن صلى بتسع كبر لهما بإحدى وعشرين، وإن صلى بسبع كبر لهما بثلاث وعشرين، يكبر في الأولى أكثر من الأخرى بواحدة في جميع ذلك، وإن كبر أقل من ذلك أتم ثلاثين على تكبير الصلاة، ويكبر في الآخرة أقل من الأولى، كما وصفنا، وإن زاد أو نقص، فلا بأس.
6/ 7/121 باب ذكر بيان عدد الصلوات
الذي يكبر خلفهن للتشريق
قال أبو إسحاق: والتكبير خلف المكتوبات الخمس، خاصة في أيام التشريق، وقد اختلف في عدد الصلوات التي يكبر خلفهن:
قال بعض أصحابنا: يكبر خلف ثلاث وعشرين صلاة، أولها صلاة الفجر من يوم عرفة، وآخرها صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وذلك يوم النفر الآخر، يوم الثالث عشر من ذي الحجة، وعليه العمل اليوم عندنا.
وقال آخرون: يكبر خلف سبع عشرة صلاة، أولها صلاة الظهر من يوم النحر، وآخرها كما وصفنا في القول الأول.