مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢١١لأنفسهم، ثم تقدموا وجه العدو وجاءت الطائفة الأخرى والإمام قائم يصلي بهم الركعة الثانية، ثم يتشهد بهم، ويسلم ويسلمون، فيكون لكل طائفة منهم ركعة، وللإمام ركعتان.
7/ 8/129 باب ذكر بيان
ما لا يجوز قصر الصلاة في الخوف إلا به
قال أبو إسحاق: ولا يجوز قصر الصلاة في الخوف إلا بثلاث خصال: أحدها: وجود الطائفتين والإمام، وأقل ما قيل في الطائفة: رجلان: وقيل: أكثر، الثاني: أن يصلي الإمام بطائفة، وطائفة تحرس العدو، الثالث: استقامة الخوف، حتى يفرغ الآخرون منها.
٢١١ / ٤٤٠