مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢١١

لأنفسهم، ثم تقدموا وجه العدو وجاءت الطائفة الأخرى والإمام قائم يصلي بهم الركعة الثانية، ثم يتشهد بهم، ويسلم ويسلمون، فيكون لكل طائفة منهم ركعة، وللإمام ركعتان.

7/ 8/129 باب ذكر بيان

ما لا يجوز قصر الصلاة في الخوف إلا به

قال أبو إسحاق: ولا يجوز قصر الصلاة في الخوف إلا بثلاث خصال: أحدها: وجود الطائفتين والإمام، وأقل ما قيل في الطائفة: رجلان: وقيل: أكثر، الثاني: أن يصلي الإمام بطائفة، وطائفة تحرس العدو، الثالث: استقامة الخوف، حتى يفرغ الآخرون منها.

٢١١ / ٤٤٠