مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢١٤

9/ 2/132 باب ذكر بيان

ما يستحب من عدد الأكفان للميت

قال أبو إسحاق: ويستحب أن لا يقتصر على ثلاثة أثواب كفنا للرجال: وذلك قميص وإزار ولفافة، ولا يقتصر على كفن المرأة بأقل من خمسة أثواب: درع، وخمار، وإزار، ولفافة، وخرقة، وإن كفن أحدهما في واحد أجزأه.

9/ 3/133 باب ذكر بيان

كراهية الحنوط وتغطية الوجه والرأس

قال أبو إسحاق: والمأمور به في الكفن تغطية الميت كله، إلا في خصلة واحدة: وهو أن يكون محرما، فالسنة فيه تغطية جميعه سوى رأسه ووجهه، وهو إن كان رجلا فقط، وجميعه ورأسه سوى وجهه إن كانت امرأة.

فإن من السنة التخمير والحنوط لكل ميت، إلا في خصلتين: أحدهما: أن يكون ممن لا يغسل، الثاني: أن يكون محرما.

٢١٤ / ٤٤٠