مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٤٢ولا من فساق أهل الدعوة في ذلك البلد، الثاني: أن يوجد أحد من أهل الدعوة، إلا أنه يفضل من بعد ما يفرض له من القوت والمؤونة حولا، فإنه يعطى من ذلك الفاضل.
قال أبو إسحاق: ولا يجوز أن تعطى الصدقة أحدا من فساق أهل الدعوة، إلا في خصلتين: أحدهما: أن لا يوجد أهل الولاية، الثاني: أن يوجد منهم، إلا أنه يفضل من بعد ما يفرض له حولا من النفقة والمؤونة، فإنه يعطى حينئذ. هذا آخر الجزء الأول.
٢٤٢ / ٤٤٠