مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٥٦

متصلا بلا إفطار فيه من سبب السفر، الثاني: أن يصوم بعض ما عليه في الصفر متواصلا كما ذكرنا، ثم يصوم ما بقي منه في الحضر، ثم يصوم ما بقي عليه في السفر متواصلا، الرابع: أن يصوم في سفره بعض رمضان متواصلا، ثم يختتم الشهر، ثم يفطر مع الناس، فإنه يجزئه ذلك في السفر، وقد قال بعض أصحابنا: يجزأه أن يعتد بما صام في سفره، ويقضي ما أفطر فقط.

11213 باب ذكر بيان

الأيام التي لا يجوز صيامها

قال أبو إسحاق: وجائز الصوم في كل يوم عن واجب وتطوع، إلا في ست خصال: أحدها: يوم الفطر، الثاني: يوم الأضحى، الثالث: يوم الشك على أنه من رمضان، وقد قيل: إنه جائز، فإن صح أنه من رمضان أجزأه عن ذلك اليوم، وقد قيل: يقضيه، الرابع: اليوم التي تكون فيه حائضا أو نفساء، الخامس: شهر رمضان لا يجوز أن يصام تطوعا ولا غيره، إلا الصيام الذي فرضه الله تعالى فيه بعينه، السادس: أن يكون عليه صيام أيام يجب التتابع فيها، فإنه لا يجوز صيامها إلا في زمن لا يقطعها رمضان، ولا فطر، ولا أضحى، إلا من عذر، قلته قياسا.

11214 باب ذكر بيان أحكام الاعتكاف

قال أبو إسحاق: والاعتكاف على ضربين: واجب، وغير واجب؛ وهو الذي دخل فيه منويا على سبيل التطوع.

قال: ولا يكون معتكفا في التطوع إلا بوجود خمس خصال: أحدها: أن يبتدئ به بالإقامة في المسجد قبل غروب الشمس، أو

٢٥٦ / ٤٤٠