مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٧٢

على قول، العشرون: أن يقبل، أو يباشر لشهوة.

الحادي والعشرون: أن يترك الحلق بمنى، أو يحلق بغير منى، الثاني والعشرون: أن يذبح بغير منى، الثالث والعشرون: أن يطوف للزيارة وبه نجاسة، أو بثوب نجس فلم يعده، حتى مضت أيام منى، الرابع والعشرون: أن يترك ركعتي الطواف، ولم يعدهن بعد ذلك، الخامس والعشرون: أن يقتل صيدا أو نحوه، أو يقطع شجرة من شجر الحرم أو نحوها.

13231 باب ذكر بيان ما يجب فيه بدنة

قال أبو إسحاق: والذي يجب فيه بدنة ثلاث خصال: أحدها: أن يفسد حجه أو عمرته بجماع، أو استمناء، الثاني: أن يقتل صيدا مثل بقرة، أو نعامة، أو حمارة، الثالث: أن يقطع دوحة من شجر الحرم، وهي الكبيرة من الشجر.

13232 باب ذكر بيان ما لا جزاء في قتله

قال أبو إسحاق: وسبعة أشياء لا جزاء على قاتلها: أحدها: الحية، الثاني: العقرب: الثالث: الفأرة، الرابع: الحدأة،

٢٧٢ / ٤٤٠