مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٧٥فلا بأس، الرابع: أن يخرج من بلد الغير قاصدا للحج، حتى يحرم له من الميقات، ومن سائر أفعال الحج، حتى يخرج منه بلا فساد فيه.
13238 باب ذكر بيان
ما يستحق به الأجير في الحج من الأجرة
قال أبو إسحاق: ولا يستحق الحاج عن الغير شيئا من الأجرة، إلا بوجود خصلتين: أحدهما: أن يخرج من بلد الغير قاصدا، حتى يحرم له من الميقات، الثاني: أن يخرج منه بلا فساد فيه، فإن أحصره عنه مرض أو عدو أو مات عنه بعد إحرامه، استحق من الأجرة بقدر ذلك.
قال أبو إبراهيم قيس بن سليمان: إذا ألزمناه الخروج من بلد الغير، فله الأجرة من ذلك الموضع إذا كان له عذر مما ذكرناه، سواء أحرم أو لم يحرم، وله الجرة من حيث خرج، وقيل: إن مات أو مرض أو حصر قبل الإحرام، فلا أجرة له قولا ثانيا، والقول الثالث: لا أجرة له، حتى يتم حجه.
13239 باب ذكر بيان ما يجزئ من الهدي
قال أبو إسحاق: ولا يكون هديا إلا بوجود عشر خصال: أحدها: أن يكون من الإبل، أو البقر، أو جذعا من الضأن، أو ثنيا من المعز،