مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٥٨فصاعدا، الثامن: أن يكون من أهل دعوة المسلمين عليهم عقد الإمامة، لا يكون في ذلك شرط، التاسع: أن لا يعقدوا لأحد قبله من المسلمين إلا أن يكون بينه وبينه بحرٌ، فإن لم يكن بينهما بحر، كان داعية الذي قبله وليس بإمام، العاشر: أن لا يعقدوا له ولغيره في وقت واحد، ولا يدري أيهما من قبل؟ وليس بينهما بحرٌ، فليس لواحد منهما إمامة، ويرجع الأمر شورى بين المسلمين، الحادي عشر: أن يكون ممن لم يقم عليه حد من قطع ولا جلد.
18376 باب ذكر بيان ما تبطل به الإمامة
قال أبو إسحاق: ومن ثبتت إمامته لم تبطل، إلا في ثماني خصال: أحدها: أن يذهب بصره كله، الثاني: أن يذهب سمعه كله، الثالث: أن يخرس، الرابع: أن يتغير عقله، الخامس: أن يعمل كبيرة توجب عليه حدّا، فيخلع ويقام إمام غيره فيقيم عليه الحدّ، السادس: أن يعمل ذنبا لا يجب عليه فيه حدّ فيستتاب، فإن تاب وإلا انخلعت إمامته، السابع: أن ينتقل من مذهبه إلى مذهب أهل الخلاف، الثامن: أن يخلع نفسه من الإمامة.
18377 باب منه آخر
قال أبو إسحاق: ولا تنعقد الإمامة برجل واحد إلا في خصلة واحدة: